شرطياً لا نفسياً وهو ظاهر.

ومقتضى تلك الموثقة أنّ المحدث بحدث من تلك الأحداث ما دام لم يغتسل لم تقع صلواته الّتي بعد (١) الغسل صحيحة ، فلو كنّا نحن وهذه الموثقة لقلنا بسقوط الصلاة عن المحدث بحدث منها إذا لم يجد ماءً يغتسل به ، لعدم تمكّنه من شرط الصلاة الّذي هو الاغتسال قبلها ، ولكن الأدلّة الدالّة على بدلية التراب عن الماء تدلّنا على أنّ الفاقد للماء مأمور بالتيمّم بدلاً عن الغسل فنحكم بها بوجوب الصلاة عليه وصحّتها إذا وقعت بعد تيمّمه.

إلاّ أن تلك الأدلّة ليس لها إطلاق يشمل ما لو أحدث المكلّف بالأصغر بعد التيمّم وذلك للدليل الدال على أن بدلية التراب محدودة بعدم إحداثه وعدم إصابته الماء حيث قال : « ما لم يحدث أو يصب ماءً » فعلمنا من ذلك أنّ البدلية وما دلّ على جواز إيقاع الصلوات النهارية واللّيلية بتيمم واحد إنّما هما إذا لم يحدث المكلّف ولم يصب ماءً ، وأمّا بعد ما يحدث فأين أدلّة البدلية والإطلاقات حتّى نتمسّك بها بعد الحدث.

إذن لا بدّ إمّا أن يغتسل حتّى تصح منه الصلوات المتأخرة عنه أو يتيمّم بدلاً عنه إذا لم يجد ماءً ، فيجب عليه أن يتيمّم بدلاً عن الغسل ويتوضأ أو يتيمّم تيمماً آخر بدلاً عن الوضوء.

والّذي يدلّنا على ذلك مضافاً إلى ما تقدم صحيحة أبي همام عن الرضا عليه‌السلام قال : « يتيمّم لكل صلاة حتّى يوجد الماء » (٢) فان مقتضاها وجوب التيمّم على الفاقد لكل صلاة ، وقد خرجنا عنها فيما إذا لم يحدث بالحدث الأصغر بما دلّنا على جواز إيقاع صلوات اللّيل والنهار أو غيرهما بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب ماءً (٣) ، وتبقى صورة إحداثه بالأصغر مشمولة للصحيحة وهي تقتضي وجوب التيمّم للصلوات الآتية.

__________________

(١) والصحيح : قبل الغسل.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٧٩ / أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٤.

(٣) راجع نفس الباب المتقدم.

۴۴۸