فما دام عذره عن الغسل باقياً تيمّمه بمنزلته ، فإن كان عنده ماءً بقدر الوضوء توضأ وإلاّ تيمّم بدلاً عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ، وإلاّ توضأ أيضاً (*) هذا ولكن الأحوط إعادة التيمّم أيضاً ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلاً عن الغسل وتوضأ وإن لم يكن تيمّم مرّتين مرّة عن الغسل ومرّة عن الوضوء ، هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلاّ يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة.


تحقيق أنّ التيمّم رافع أم مبيح‌

والإنصاف أن كون التيمّم مبيحاً أو رافعاً لم ينقح في كلماتهم ، وذلك لأنّ المراد من الإباحة إن كان هو أنّ المتيمِّم باقٍ على حدثه وجنابته إلاّ أن أدلّة التيمّم مخصّصة لما دلّ على اشتراط الطهور في الصلاة ، وبها جاز للمتيمم الدخول في الصلاة من دون طهارة فهو مقطوع الفساد.

وذلك لأن أدلّة بدلية التيمّم تدلّنا على أنّ التيمّم أو التراب طهور ، وأن ربّ الصعيد وربّ الماء واحد (١) ، وأنّ المكلّف قد دخل في صلاته بطهر عن تيمّم (٢) ، بل يمكن دعوى تواتر الأخبار على أنّ التيمّم طهور كما أنّ الماء طهور.

فهذا الاحتمال لا يظن القول به من أحد فضلاً عن أن ينسب إلى المشهور.

وأمّا المراد من الرفع فهو إن كان هو أنّ التيمّم كالغسل يرفع الحدث والجنابة فلازمه أن يكون وجدان الماء الّذي ينقض به التيمّم من أحد أسباب الجنابة فتكون أسبابها ثلاثة : الجماع ، وخروج المني ، ووجدان الماء. مع أنّه من البديهي أن وجدان الماء ليس سبباً للجنابة أو غيرها من الأحداث وإنّما هو ناقض للتيمم ، والمكلّف جنب بسببه السابق على تيمّمه.

__________________

(*) مرّ الكلام فيه وفي المسألة الآتية [ في المسألة ٨٢٠ و ١٠٥٨ ].

(١) الوسائل ٣ : ٣٨٥ / أبواب التيمّم ب ٢٣ ، ذيل ب ١٤.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٨٢ / أبواب التيمّم ب ٢١ ح ٤.

۴۴۸