وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتّى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره (١).


أمّا الصورة الاولى : فلا إشكال في عدم جواز تيممه لأجل القضاء ، لأنّ المعتبر في الفقدان إنّما هو فقدان الماء بالنسبة إلى طبيعي المأمور به لا بالنسبة إلى فرد من أفراده ، وهو وإن كان فاقداً للماء في الزمان الّذي يريد الإتيان بالقضاء فيه إلاّ أنّه غير مسوغ له بوجه ، لتمكّنه من الإتيان بالقضاء المأمور به مع الطّهارة المائيّة على الفرض ولو في غير هذا الزمان فلا بدّ من التأخير إلى زوال العذر.

وأمّا الصورة الثّانية : وهي صورة رجاء الارتفاع فلا يمكن التمسّك فيها بالعمومات الدالّة على أن ربّ الماء وربّ الصعيد واحد وغيره من أدلّة البدليّة (١) وذلك لأنّ المقام شبهة مصداقية له ، لاحتمال ارتفاع العذر وتمكّنه واقعاً من الإتيان بالقضاء مع الطّهارة المائيّة وإن كان لا يعلم به.

نعم لا مانع من استصحاب بقاء العذر وعدم ارتفاعه إلى آخر زمان يتمكّن فيه من القضاء ، وبه يدخل في موضوع فاقد الماء بالنسبة إلى الطبيعي المأمور به ، إلاّ أنّه حكم ظاهري ، فلو تمكّن من الماء بعد ذلك وجب عليه الوضوء أو الاغتسال والقضاء ولا يكون ما أتى به مجزياً في حقّه ، فلا يفيد الاستصحاب إلاّ بالنسبة إلى الحكم التكليفي وهو جواز الإتيان بالقضاء مع التيمّم وحسب.

وأمّا الصورة الثّالثة : فلا شبهة فيها في جواز الإتيان بالقضاء مع التيمّم ، لأنّ المفروض اطمئنانه بعدم ارتفاع عذره إلى انقضاء الوقت.

جواز التيمّم للنوافل الموقتة‌

(١) ظهر الحال فيها ممّا ذكرناه في القضاء ، وتأتي فيها الصور الثلاثة المتقدِّمة فإنّها مأمور بها وإن كان أمرها ندبيّاً.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٧٠ / أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٣ ، ١٥ ، ١٧ ، ٣٨٥ / ب ٢٣.

۴۴۸