ويجب من باب المقدمة إدخال شي‌ء من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر (١) فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.


ظاهره أم يجوز أن يمسح الباطن.

والصحيح هو اعتبار أن يكون الماسح باطن الكف لا ظاهرها ، كما أنّ الممسوح يعتبر أن يكون ظاهر الكف لا باطنها ، وذلك للأخبار البيانية الواردة في كيفيّة التيمّم حيث اشتملت على أن أنّهم أمروا أو أنّهم مسحوا كل واحدة من الكفين على الأُخرى ، وهذا يدلّنا على أنّ المسح إنّما يعتبر أن يكون بباطن الكف كما أنّ الممسوح يلزم أن يكون ظاهرها ، لأنّه المتعارف في المسح.

فلو كان الماسح ظاهر الكف والممسوح باطنها لُاوضح ذلك في الأخبار ، لوجوب التنبيه على كل ما لم تجر العادة عليه ، نظير ما بيّناه في مسح الوجه (١) حيث قلنا إنّ مسحه يعتبر أن يكون بباطن الكف لا بظاهرها ، لعين ما ذكرناه في المقام.

ويدلّنا على اعتبار كون الممسوح ظاهر الكف صريحاً حسنة الكاهلي ، حيث ورد فيها أنّه عليه‌السلام : « ضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ثمّ مسح كفيه إحداهما على ظهر الأُخرى » (٢).

ما بين الأصابع ليس من الظاهر‌

(١) أمّا المقدار المتصل من الأصابع بالأُخرى ممّا بين الأصابع عند ضمها فلا إشكال في عدم وجوب مسحه ، لأنّه من الباطن ولا يجب مسح الباطن كما مرّ.

وأمّا المقدار الظاهر المشاهد منه ممّا بين الأصابع الّذي لم يتّصل بالإصبع الأُخرى‌

__________________

(١) لعلّ المناسب : في ضرب اليدين ، كما في ص ٢٥٨.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٥٨ / أبواب التيمّم ب ١١ ح ١.

۴۴۸