ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين (*) على المجموع فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.


ولكي يصدق الوجه تحقيقاً لا بدّ من إدخال ما بين الجبينين في الممسوح. إذن عملنا بكل من الطائفتين ويكون المقدار الممسوح هو الوجه والجبينين.

وهل يدخل الحاجبان في الممسوح أو لا؟ مقتضى سكوت الأخبار الواردة في مقام البيان عن التعرّض للحاجبين عدم لزوم مسحهما وكفاية المسح للجبينين وما بينهما ، لما تقدّم من كفاية المسح ببعض الوجه طولاً ، وإن كان الأحوط مسح الحاجبين أيضاً.

نعم لا ينفك مسح الحاجبين عادة عن مسح الجبينين وما بينهما باليدين إلاّ أنّهما خارجان عن المقدار الممسوح شرعاً.

وتظهر الثمرة فيما لو كان حاجب على الحاجبين بحيث لم يمكن مسحهما فانّ التيمّم حينئذ بمسح الجبينين وما بينهما كافٍ في صحّته ، وأمّا بناءً على دخولهما في الممسوح فلا بدّ من رفع الحاجب عن الحاجبين للزوم مسحهما حينئذ ، هذا كلّه في الممسوح.

وأمّا الماسح فالصحيح لزوم المسح بجميع الكفين واليدين بحكم المناسبة والإطلاق.

أمّا المناسبة فلأجل الأمر الوارد في الأخبار بضرب الكفّين أو اليدين على الأرض (١) والمراد منهما جميع الكفين ، لأن ضربهما على الأرض يقتضي الاستيعاب. وهذه المناسبة تقتضي أن يكون المراد بالماسح جميع الكفين ، فانّ الكفين اللّتين يجب ضربهما على الأرض في التيمّم هما اللّتان يجب المسح بهما على الوجه والجبينين.

وأمّا الإطلاق فلأن قوله عليه‌السلام : « فضرب بيده على البساط فمسح بهما‌

__________________

(*) على نحو يصدق في العرف أنّه مسح بهما.

(١) الوسائل ٣ : ٣٥٨ / أبواب التيمم ب ١١ ، ١٢.

۴۴۸