ومع تعذّر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما.


بل يمكن أن يقال : إنّ مقتضى الارتكاز الشرعي هو ذلك ، لأنّ المرتكز في أذهان المتشرعة أنّه عند عدم التمكّن من شي‌ء يجب الإتيان بما يتمكّن منه ولا ترفع اليد عن التكليف إلاّ بالمقدار المتعذّر. فاعتبار الضرب بإحدى اليدين والوضع بالأُخرى مبني على الاحتياط.

العجز من الضرب بباطن إحدى اليدين‌

ثمّ إنّه إذا لم يتمكّن من الضرب بباطن إحدى اليدين أتى فيه ما قدّمناه في التمكّن من الضرب بإحداهما ، فإن مقتضى الدليل هو اعتبار كونه بباطنهما عند التمكّن منه وأمّا عند العجز عنه فمقتضى إطلاق الآية عدم الفرق بين الضرب بباطن إحداهما وظاهر الأُخرى وبين الضرب بظاهرهما معاً ، فهو مخير بين الأمرين وإن كان الضرب بباطن إحداهما وظاهر الأُخرى هو الأحوط.

هذا كلّه بالإضافة إلى اعتبار الضرب وكونه باليدين اللّذين ورد فيهما دليل لفظي مطلق.

وأمّا بالإضافة إلى اعتبار كون الضرب بباطن اليدين وكونه دفعة واحدة لا بالتعاقب اللّذين استفدنا اعتبارهما من الأخبار البيانية لأنّهم كانوا متمكنين من الضرب بالباطن والدفعي ، فلو كان التيمّم يتحقق بضرب ظاهر الكفين أو بالتعاقب لوجب التنبيه عليهما في الأخبار لأنّه على خلاف المتعارف. فالوجه في اختصاص ذلك بحال الاختيار وعدم اعتبار كون الضرب بالباطن أو دفعة عند العجز وتعذرهما هو أنّ الأخبار البيانية اشتملت على حكاية فعل ، وهو ممّا لا لسان له فلا مناص من الاكتفاء فيه بالقدر المتيقن وهو حال الاختيار ، وأمّا عند العجز والتعذّر فمقتضى إطلاق الآية المباركة هو الاكتفاء بمطلق استعمال التراب والمسح سواء كان الضرب بالباطن أو بالظاهر ، وسواء كان بالتعاقب أو دفعة.

۴۴۸