ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضاً. وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جَمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضمّ الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضاً.


على أنّ الصلاة صحيحة من دون طهور.

إذن فمقتضى إطلاق قوله عليه‌السلام : « لا صلاة إلاّ بطهور » عدم الفرق بين الاختيار وعدمه والتمكّن وعدمه. وعليه لمّا كان فاقد الطهورين غير متمكّن من الصلاة مع الطهور فهي ساقطة في حقّه ولا يكلّف بالأداء.

وأمّا قاعدة الميسور فهي على تقدير تماميتها في نفسها ولم تتم (١) لا يمكن إجراؤها في المقام بدعوى أنّ الصلاة الفاقدة للطهور ميسور لمعسورها ، وذلك لأنّ الصلاة من غير طهارة تباين الصلاة عن طهارة لا أن أحدهما ميسور للآخر. فالمتحصل : أنّ فاقد الطهورين غير مكلّف بالأداء.

المقام الثّاني : في وجوب القضاء.

قد يقال بوجوب القضاء على فاقد الطهورين تمسّكاً بإطلاق ما دلّ على قضاء الصلوات الفائتة فإنّه يشمل المقام أيضاً.

وأُجيب عنه بأنّ الفوت غير محرز في المقام ، لأنّه إنّما يصدق فيما لو كانت صلاة فاقد الطهورين مشتملة على الملاك والمكلّف قد فوته كما في النائم ونحوه ، وإذا لم يكن لها ملاك في نفسها كما في صلاة الحائض والنفساء والصبي فلا يكون ترك الإتيان بها محققاً للفوات. ومن المحتمل أن لا يكون لصلاة فاقد الطهورين ملاك أصلاً فلا تشمله إطلاقات أدلّة القضاء.

__________________

(١) كما في مصباح الأُصول ٢ : ٤٧٧.

۴۴۸