إذا تمكّن منه أو لا يجب بل ينتقل أمره إلى التيمّم؟ والمراد بالثلج هو الماء المنجمد في الهواء المعبر عنه في الفارسية ( برف وتگرگ ) لا الثلوج المتكوّنة على الأرض.

المقام الثّاني : بعد البناء على عدم وجوب الوضوء أو الغسل بالثلج وانتقال الأمر إلى التيمّم هل يصح التيمّم بالثلج أو لا بدّ في صحّته من وقوعه على الأرض؟

أمّا المقام الأوّل : فقد يقال بوجوب التوضي أو الاغتسال بالثلوج فيما إذا لم يتمكّن من الماء. ويستدل عليه بجملة من الأخبار :

منها : ما رواه محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلاّ الثلج ، قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر » (١).

ويتوجه على الاستدلال بها أنّها ضعيفة السند ، لوقوع علي بن إسماعيل في سلسلة السند لأنّه السندي أو السري وهو غير موثق ، نعم وثقه ابن الصباح الكناني (٢) إلاّ أنّه غير موثق أيضاً فلا يمكن الاعتماد على توثيقه.

على أنّها قابلة للمناقشة من حيث الدلالة أيضاً ، لأن مفروض كلام السائل أنّه ليس عند المكلّف إلاّ الثلج وقال عليه‌السلام في جوابه : إنّه « يغتسل بالثلج أو ماء النهر » فمنه يظهر أنّ الماء كان موجوداً في مفروض الكلام لكنّه كان بارداً كالثلج.

فلعلّ المراد به أنّه إمّا أن يغتسل بالثلج أو بماء النهر وكلاهما على حد سواء ، بمعنى أنّه يذيب الثلج فيغتسل أو أنّه يغتسل بماء النهر ، لا أنّه يدلك بدنه بالثلج ، لأنّه عبّر بالاغتسال الّذي لا يصدق على الدلك ، إذ قد أُخذ في الاغتسال جريان الماء على المغسول ، فكأنه عليه‌السلام قال : إمّا أن يذيب الثلج فيغتسل أو يدخل النهر ويغتسل من مائه وإن كان بارداً. فهي أجنبية عما نحن بصدده من الاستدلال على وجوب الغسل أو الوضوء بالثلج عند عدم التمكّن من الماء.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٥٦ / أبواب التيمّم به ١٠ ح ١.

(٢) بل وثقه نصر بن الصباح ولقّبه بالسندي ، وناقش في كلا الأمرين السيِّد الأُستاذ ( دام بقاؤه ) راجع معجم رجال الحديث ١٢ : ٣٠٢ ترجمة علي بن إسماعيل السندي.

۴۴۸