ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين إن لم يمكن تجفيفه (١) وإلاّ وجب ودخل في القسم الأوّل ، فما يتيمّم به له مراتب ثلاث : الأُولى : الأرض مطلقاً غير المعادن. الثّانية : الغبار. الثّالثة : الطين.


جواز التيمّم بالطين‌

(١) للنصوص المعتبرة الدالّة على ذلك مثل صحيحة رفاعة المتقدمة حيث ورد في ذيلها : « وإن كان في حال لا يجد إلاّ الطين فلا بأس أن يتيمّم منه ». وصحيحتي زرارة « وإن كان في حال لا يجد إلاّ الطين فلا بأس أن يتيمّم منه. إذا كنت في حال ... » (١) وغيرها ، وهذا ممّا لا إشكال فيه.

وإنّما الكلام في أنّ الطين في طول الغبار أو أنّه في عرضه.

قد يقال بأنّهما في عرض واحد استناداً إلى ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال « قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال : يتيمّم فإنّه الصعيد ، قلت : فإنّه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء ، قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللّبد أو البرذعة ويتيمّم ويصلِّي » (٢).

نظراً إلى أنّه عليه‌السلام جوّز التيمّم بالطين إذا قدر على النزول وإلاّ فبالغبار فلا تقدم للغبار على الطين.

وفيه : أنّ الرواية ضعيفة السند بأحمد بن هلال ، وقد وردت طعون كثيرة فيه. مع أنّ الأخبار الدالّة على أنّه يتيمّم بالغبار أوّلاً وإلاّ فبالطين كثيرة معتبرة ، وهي ممّا اشتهر بين الأصحاب ، والرواية من الشاذ الّذي لا يعبأ به في قبال الأخبار المشهورة هذا.

على أنّها بحسب الدلالة قابلة للمناقشة أيضاً ، لاحتمال أنّها تبين حكم شخصين‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٥٣ / أبواب التيمم ب ٩ ح ٢ ، ٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٥٤ / أبواب التيمّم ب ٩ ح ٥.

۴۴۸