ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض (١)


يقل له إنّ الجص خرج عن حقيقة الأرضية بطبخه ، بل أقره وأمضاه وبيّن له أنّ نجاسته ترتفع بالماء والنار ، فإذا جاز السجود على الجص بعد طبخه جاز التيمّم عليه أيضاً بعد طبخه كما يأتي بيانه.

وثانيهما : أنّ الجص أو الطين المتنجسين لا يجوز السجود عليهما بعد طبخهما حتّى عند القائلين بجواز التيمّم عليهما بعد طبخهما ، مع أن لازم كون الطبخ موجباً للتبدل في الحقيقة والاستحالة هو الحكم بطهارتهما بعد الطبخ وجواز السجود عليهما ، لأنّ الاستحالة من المطهّرات. وهذا أقوى دليل على أنّ الطبخ لا يخرج الشي‌ء عن حقيقته ولا يوجب التبدّل في الأشياء كما بيّناه في مثال اللحم.

إذن يجوز السجود على المذكورات قبل طبخها وكذلك يجوز بعده ، وإذا جاز السجود عليها جاز التيمّم عليها. وهذا الحكم لا للملازمة بين الأمرين حتّى يشكل بأن السجدة تجوز على النبات مع أنّه لا يجوز التيمّم عليه ، بل لأجل أن جواز السجدة عليها بعد الطبخ يكشف عن بقائها على كونها أرضاً ، فإذا كانت أرضاً جاز التيمّم عليها كما مرّ.

عدم جواز التيمّم على ما خرج عن عنوان الأرض‌

(١) لا إشكال في كبرى ما أفاده قدس‌سره أي عدم جواز التيمّم بما هو خارج عن اسم الأرض وإن كان متكوّناً فيها ، لما تقدّم من أنّ التيمّم لا بدّ من وقوعه على الأجزاء الأرضية.

وإنّما الكلام في بعض الموارد الّتي ذكرها قدس‌سره فإنّ الذهب والفضّة وأمثالهما وإن كان خارجاً عن الأجزاء الأرضية ، ولا يصدق عليها عنوان الحجر أو غيره من‌

۴۴۸