نسياناً لا شي‌ء عليه ومن تركه متعمداً أتى به ، لأنها دلّت على صحّة الإتيان به بعد الزوال وإن تركه قبل الزوال عمداً.

ثم إن المشهور أن الغسل كلما قرب من الزوال كان أفضل ، فالأفضل ما كان مقارناً مع الزوال وما كان بعيداً عنه بنصف ساعة فهو أقل منه ثواباً وهكذا. إلاّ أن ذلك لم يرد في شي‌ء من الروايات سوى الفقه الرضوي (١). وقد قدمنا مراراً أنه لا يمكن الاعتماد عليه ، لعدم ثبوت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها ، اللهمّ [ إلاّ ] بناء على التسامح في أدلّة السنن وشموله لما لم يعلم كونه رواية أيضاً. فالثابت أن الغسل قبل الزوال أفضل.

قضاء غسل الجمعة يوم السبت‌

بقي الكلام في قضائه يوم السبت ، ولا ينبغي الإشكال في مشروعيته وجواز قضائه يوم السبت ، وهو متسالم عليه بين الأصحاب كما يقتضيه غير واحد من النصوص. والكلام في قضائه يقع من جهات :

الاولى : أن قضاء غسل الجمعة الثابت مشروعيته نهار السبت هل يشرع في ليلة السبت أو لا يشرع لعدم الدليل على مشروعيته؟

مقتضى الجمود على ظاهر النصوص (٢) عدم مشروعيته ليلة السبت ، لاختصاصها بيومه ، لكن المشهور بينهم هو الجواز والمشروعية ليلاً. وقد استدل عليه بوجوه :

أدلّة المشروعية ليلاً‌

الأوّل : أن المشهور ذهبوا إلى استحبابه ، ومقتضى قاعدة التسامح في المستحبات كفاية فتوى المشهور في الحكم بالمشروعية والاستحباب.

وفيه : أن ذلك يبتني على أمرين :

__________________

(١) المستدرك ٢ : ٥٠٨ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٧ ح ١ ، فقه الرضا : ١٧٥.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٢٠ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠.

۴۴۸