من في القافلة مثلاً في المشقة والحرج فلا يجوز له ترك الطهارة المائية والانتقال إلى التيمّم ، هذا كله على ما تقتضيه القاعدة.

وأمّا بحسب النصوص فهي مطابقة للقاعدة أيضاً :

فمنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلاّ ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال : إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب إليَّ » (١).

وهي من حيث السند صحيحة على طريق الشيخ وحسنة (٢) على طريق الكليني (٣) ومن حيث الدلالة ظاهرة لكنها مختصة بما إذا احتمل وخاف العطش على نفسه.

ومنها : رواية محمد الحلبي قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال : بل يتيمم ، وكذلك إذا أراد الوضوء » (٤) وهي من حيث الدلالة كسابقتها ، ومن حيث السند ضعيفة بمحمد بن سنان وإن عبر عنها في « الحدائق » بالصحيحة (٥).

ومنها : رواية ابن أبي يعفور قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ به؟ قال : يتيمم أفضل ، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور » (٦).

وهي كسابقتها دلالة وسنداً ، لوقوع معلى بن محمد في سندها ، وهو لم يوثق ولم يمدح فهي ضعيفة ، لا صحيحة ولا حسنة ولا موثقة وإن وصفها في الحدائق بالحسنة (٧) ولكن لم يظهر لنا وجهه.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٨٨ / أبواب التيمّم ب ٢٥ ح ١.

(٢) التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٧.

(٣) الكافي ٣ : ٦٥ / ١.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٨٨ / أبواب التيمّم ب ٢٥ ح ٢. ولهذه الرواية طريق آخر صحيح وليس فيه محمد بن سنان فراجعه.

(٥) ، (٧) الحدائق ٤ : ٢٨٩.

(٦) الوسائل ٣ : ٣٨٩ / أبواب التيمّم ب ٢٥ ح ٤.

۴۴۸