وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء (*) (١)


فلو صلّى من غير طلب باعتقاد الضيق ثم انكشف سعة الوقت لا بدّ من الحكم بوجوب الإعادة عليه في الوقت ، فلا دلالة للصحيحة على صحّة الصلاة عند انكشاف سعة الوقت ليتكلّم في أن الخوف مأخوذ فيها موضوعاً أو طريقاً إلى الضيق ليمكننا على الأوّل التعدي عن موردها إلى المقام أي صورة اعتقاد الضيق بالأولوية.

ويرد على الوجه الثاني : أن العجز عن الطلب وإن كان يوجب سقوطه كما مرّ والعجز العقلي كالعجز الشرعي ، إلاّ أن الكلام في المقام ليس من هذا القبيل وإنما هو خيال العجز وصورته ، وأما بحسب الواقع فلا معجز في البين ، لأنه إنما عجز باعتقاده ضيق الوقت من دون أن يكون ضيق واقعاً ، ومع انكشاف السعة لا بدّ من الإعادة. نعم لو انكشف ذلك بعد الوقت لم يجب عليه القضاء لأنه أتى بما هو وظيفته وقت الصلاة ، وترك الطلب حسب اعتقاده. هذا كله في صورة اعتقاده الضيق.

وأمّا إذا اعتقد عدم الماء وترك الطلب لأجله ثم تبين وجوده فوجوب الإعادة أولى وأظهر من الصورة السابقة ، إذ لا نص في هذه الصورة ولا هناك معجز عقلي أو شرعي عن الطلب ، لأن اعتقاد عدم الماء لا يلزمه بالصلاة مع التيمّم ، بل هو مرخص له في أن يصلِّي مع التيمّم أو ينتظر آخر الوقت ويصلِّي مع الماء بعد الانكشاف.

نعم إذا كان الانكشاف بعد انقضاء الوقت لم يجب عليه القضاء ، لعدم تمكنه من الطلب في الوقت حسب اعتقاده عدم الماء ، وهو مأمور حينئذ بالصلاة مع الطهارة الترابية وقد أتى بما هو وظيفته فلا قضاء عليه.

الاحتياط بالإعادة أو القضاء‌

(١) إن أراد بهذه العبارة أن المكلف إذا اعتقد عدم الماء فتيمم وصلّى ثم انكشف وجوده في الوقت وجبت الإعادة عليه كما عرفت فان توانى وفاته الوقت وجب‌

__________________

(*) لا حاجة إلى القضاء إذا كان الانكشاف في خارج الوقت.

۴۴۸