وربّما حُمل على الشكّ فيهما قبل الركوع ، فإنّه يوجب الاحتياط بهما ، كما مرّ (١).
﴿ الرابعة ﴾ :
﴿ خيّر ابن الجنيد (٢) ﴾ رحمهالله ﴿ الشاكَّ بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقلّ ولا احتياط * أو على الأكثر ويحتاط بركعةٍ ﴾ قائماً ﴿ أو ركعتين ﴾ جالساً ﴿ وهو خِيَرة الصدوق (٣) ﴾ ابن بابويه ، جمعاً بين الأخبار الدالّة على الاحتياط المذكور (٤) وروايةِ سهل بن اليسع عن الرضا عليهالسلام أنّه قال : «يبني على يقينه ويسجد للسهو» (٥) بحملها على التخيير ، ولتساويهما في تحصيل الغرض من فعل ما يُحتمل فواته ، ولأصالة عدم فعله ، فيتخيّر بين فعله وبدله.
﴿ وتردّه ﴾ هذا القول ﴿ الرواياتُ المشهورة ﴾ الدالّةُ على البناء على الأكثر :
إمّا مطلقاً كرواية عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليهالسلام ، قال : «إذا سهوتَ فابنِ على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فإن كنتَ أتممت لم يكن عليك شيءٌ ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت» (٦) وغيرها (٧).
____________________
(١) مرّ في الصفحة ٢٧٣.
(٢) و (٣) راجع المختلف ٢ : ٣٨٢.
(*) في (س) : فلا احتياط.
(٤) المصدر السابق: ٣٢٠ ، الباب ١٠ من أبواب الخلل.
(٥) المصدر السابق : ٣٢٥ ، الباب ١٣ من أبواب الخلل ، الحديث ٢.
(٦) الوسائل ٥ : ٣١٨ ، الباب ٨ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.
(٧) نفس المصدر ، الحديث ١ و ٤.