فقد علم نقض تلك الحالة وشكّ في ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطهارتين ، وإن كان محدثاً فقد علم انتقاله عنه بالطهارة وشكّ في انتقاضها بالحدث؛ لجواز تعاقب الأحداث.
ويشكل : بأنّ المتيقّن حينئذٍ ارتفاع الحدث السابق ، أمّا اللاحق المتيقّن وقوعه فلا ، وجواز تعاقبه لمثله مكافئٌ (١) لتأخّره عن الطهارة ، ولا مرجّح. نعم (٢) لو كان المتحقّق طهارةً رافعةً وقلنا بأنّ المجدّد (٣) لا يرفع أو قطع بعدمه ، توجّه الحكم بالطهارة في الأوّل ، كما أنّه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته أو في هذه الصورة ، تحقّق الحكم بالحدث في الثاني ، إلّا أنّه خارجٌ عن موضع النزاع ، بل ليس من حقيقة الشكّ في شيءٍ إلّا بحسب ابتدائه.
وبهذا يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة (٤) بل بطلانه.
(مسائل)
﴿ مسائل ﴾
﴿ يجب على المتخلّي ستر العورة ﴾ قُبُلاً ودُبراً عن ناظر محترم ﴿ وترك * ﴾ استقبال ﴿ القبلة ﴾ بمقاديم بدنه ﴿ ودَبْرها ﴾ كذلك ، في البناء وغيره.
﴿ وغَسل البول بالماء ﴾ مرّتين كما مرّ (٥) ﴿ و ﴾ كذا يجب غسل ﴿ الغائط ﴾
____________________
(١) في (ر) : متكافئ.
(٢) في غير (ر) بدل «نعم» : و.
(٣) في (ع) و (ف) : المتجدّد.
(٤) وهو قول العلّامة في المختلف ١ : ٣٠٨ ، والتذكرة ١ : ٢١١ ، والقواعد ١ : ٢٠٥.
(*) في هامش (س) زيادة «استقبال» تصحيحاً.
(٥) مرّ في الصفحة ٦٩.