﴿ الفصل الثاني

﴿ في شروطها

﴿ وهي سبعة :

﴿ الاوّل : الوقت

والمراد هنا وقت اليوميّة ، مع أنّ السبعة شروطٌ لمطلق الصلاة غير الأموات في الجملة.

فيجوز عود ضمير «شروطها» إلى المطلق ، لكن لا يلائمه تخصيص الوقت باليوميّة ، إلّا أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطاً ، وما بعد ذِكْرِه مجملاً من التفصيل حكمٌ آخر لليوميّة.

ولو عاد ضمير «شروطها» إلى «اليوميّة» لا يحسن؛ لعدم المميِّز مع اشتراك الجميع في الشرائط بقولٍ مطلق.

إلّاأنّ عوده إلى «اليوميّة» أوفق لنظم الشروط ، بقرينة تفصيل الوقت وعدم اشتراطه للطواف والأموات والملتزم إلّا بتكلّفٍ وتجوّز ، وعدم اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في صلاة الأموات وهي إحدى السبعة. واختصاصُ اليوميّة بالضمير مع اشتراكه؛ لكونها الفرد الأظهر من بينها والأكمل ، مع انضمام قرائن

۵۹۲۱