﴿ كتاب الزكاة ﴾
﴿ وفصوله أربعة ﴾
﴿ الأوّل ﴾
﴿ تجب زكاة المال على البالغ العاقل ﴾ فلا زكاة على الصبيّ والمجنون في النقدين إجماعاً ، ولا في غيرهما على أصحّ القولين (١) نعم يستحبّ. وكذا لو اتّجر الوليّ أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة.
﴿ الحرّ* ﴾ فلا تجب على العبد لو (٢) قلنا بملكه؛ لعدم تمكّنه من التصرّف
____________________
(١) ذهب إلى ذلك سلّار في المراسم : ١٢٨ ، وابن ادريس في السرائر ١ : ٤٢٩ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٤٠ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠. والقول الآخر : الوجوب ، ذهب إليه جماعة ، منهم المفيد في المقنعة : ٢٣٨ ، والشيخ في المبسوط ١ : ١٩٠ و ٢٣٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٢١.
(*) لم يرد «الحرّ» في (س).
(٢) في (ر) : ولو.