وإمّا بخصوص المسألة كرواية عبد الرحمن بن سيابة وأبي العبّاس عنه عليهالسلام : «إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابنِ على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلِّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمُك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس» (١) وفي خبرٍ آخر عنه عليهالسلام : «هو بالخيار إن شاء صلّى ركعةً قائماً أو ركعتين جالساً» (٢).
وروايةُ ابن اليسع مُطرَّحةٌ لموافقتها لمذهب العامّة ، أو محمولةٌ على غلبة الظنّ بالنقيصة.
﴿ والخامسة ﴾ :
﴿ قال عليّ بن بابويه (٣) رحمهالله في الشكّ بين الاثنتين والثلاث : إن ذهب الوهم ﴾ وهو الظنّ ﴿ إلى الثالثة أتمّها رابعةً ثم احتاط بركعة ، وإن ذهب الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهّد في كلّ ركعة ﴾ تبقى عليه ، أي بعدها. أمّا على الثانية فظاهر ، وأمّا على الثالثة فلجواز أن تكون رابعةً بأن تكون صلاته عند شكّه ثلاثاً ، وعلى الرابعة ظاهر ﴿ وسَجَدَ للسهو ، وإن اعتدل الوهم تخيّر بين البناء على الأقلّ والتشهّد في كلّ ركعة ، وبين البناء على الأكثر والاحتياط ﴾.
وهذا القول مع ندوره لم نقف على مستنده ﴿ والشهرة ﴾ بين الأصحاب في أنّ حكم هذا الشاكّ مع اعتدال وهمه البناء على الأكثر والاحتياط المذكور ﴿ تدفعه ﴾.
____________________
(١) الوسائل ٥ : ٣١٦ ، الباب ٧ من أبواب الخلل ، الحديث الأوّل.
(٢) المصدر السابق : ٣٢٠ ، الباب ١٠ من أبواب الخلل ، الحديث ٢.
(٣) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٢ : ٣٨٣.