﴿ طاهِرَ * المسجَد ﴾ بفتح الجيم ، وهو القدر المعتبر منه في السجود مطلقاً (١).
﴿ والأفضل المسجِد ﴾ لغير المرأة أو مطلقاً بناءً على إطلاق المسجِد على بيتها بالنسبة إليها كما ينبِّه عليه.
﴿ وتتفاوت ﴾ المساجد ﴿ في الفضيلة ﴾ بحسب تفاوتها في ذاتها أو عوارضها ، ككثير الجماعة.
﴿ فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة ﴾ ومنه الكعبة وزوائده الحادثة وإن كان غيرهما أفضل ، فإنّ القدر المشترك بينها فضله بذلك العدد وإن اختصّ الأفضل بأمرٍ آخر لا تقدير فيه ، كما يختصّ بعض المساجد المشتركة في وصفٍ بفضيلةٍ زائدة عمّا اشترك فيه مع غيره.
﴿ والنبويّ ﴾ بالمدينة ﴿ بعشرة آلاف ** ﴾ صلاة ، وحكم زيادته الحادثة كما مرّ.
﴿ وكلٌّ من مسجد الكوفة والأقصى ﴾ سُمّي به بالإضافة إلى بُعده عن المسجد الحرام ﴿ بألف ﴾ صلاة.
﴿ و ﴾ المسجد ﴿ الجامع ﴾ في البلد للجمعة أو الجماعة وإن تعدّد ﴿ بمئة ﴾.
____________________
(*) في (ق) : ظاهر.
(١) قال الفاضل الإصفهاني : قوله : «مطلقاً» يحتمل التعلّق بالمتن ـ أي طاهر المسجَد من كلّ نجاسة متعدّية أو غيرها معفوّاً عنها أو غيرها ـ والتعلّق ب «المعتبر» أي على أيّ مذهبٍ كان من المذهبين اللذين سيُذكران إن شاء اللّٰه تعالى ، المناهج السويّة : ٥٥.
(**) في (س) ومحتمل (ق) : ألف.