﴿ طاهِرَ * المسجَد بفتح الجيم ، وهو القدر المعتبر منه في السجود مطلقاً (١).

﴿ والأفضل المسجِد لغير المرأة أو مطلقاً بناءً على إطلاق المسجِد على بيتها بالنسبة إليها كما ينبِّه عليه.

﴿ وتتفاوت المساجد ﴿ في الفضيلة بحسب تفاوتها في ذاتها أو عوارضها ، ككثير الجماعة.

﴿ فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة ومنه الكعبة وزوائده الحادثة وإن كان غيرهما أفضل ، فإنّ القدر المشترك بينها فضله بذلك العدد وإن اختصّ الأفضل بأمرٍ آخر لا تقدير فيه ، كما يختصّ بعض المساجد المشتركة في وصفٍ بفضيلةٍ زائدة عمّا اشترك فيه مع غيره.

﴿ والنبويّ بالمدينة ﴿ بعشرة آلاف ** صلاة ، وحكم زيادته الحادثة كما مرّ.

﴿ وكلٌّ من مسجد الكوفة والأقصى سُمّي به بالإضافة إلى بُعده عن المسجد الحرام ﴿ بألف صلاة.

﴿ و المسجد ﴿ الجامع في البلد للجمعة أو الجماعة وإن تعدّد ﴿ بمئة .

____________________

(*) في (ق) : ظاهر.

(١) قال الفاضل الإصفهاني : قوله : «مطلقاً» يحتمل التعلّق بالمتن ـ أي طاهر المسجَد من كلّ نجاسة متعدّية أو غيرها معفوّاً عنها أو غيرها ـ والتعلّق ب‍ «المعتبر» أي على أيّ مذهبٍ كان من المذهبين اللذين سيُذكران إن شاء اللّٰه تعالى ، المناهج السويّة : ٥٥.

(**) في (س) ومحتمل (ق) : ألف.

۵۹۲۱