لو عرض بعد وجوبه ما يجوّز الرجوع وإبطال الواجب مطلقاً.

﴿ فإن شرط وخرج فلا قضاء في المندوب مطلقاً ، وكذا الواجب المعيّن. أمّا المطلق فقيل : هو كذلك (١) وهو ظاهر الكتاب ، وتوقّف في الدروس (٢) وقطع المحقّق بالقضاء (٣) وهو أجود.

﴿ ولو لم يشترط ومضى يومان في المندوب ﴿ أتمّ الثالث وجوباً ، وكذا إذا أتمّ الخامس وجب السادس ، وهكذا ... كما مرّ (٤).

﴿ ويحرم عليه نهاراً ما يحرم على الصائم حيث يكون الاعتكاف واجباً ، وإلّا فلا ، وإن فسد (٥) في بعضها.

﴿ وليلاً ونهاراً الجماع قُبلاً ودُبراً ﴿ وشمّ الطيب والرياحين على الأقوى؛ لورودها معه في الخبر (٦) وهو مختاره في الدروس (٧) ﴿ والاستمتاع بالنساء لمساً وتقبيلاً وغيرهما ، ولكن لا يفسد به الاعتكاف على الأقوى ، بخلاف الجماع.

﴿ ويفسده ما يفسد الصوم من حيث فوات الصوم الذي هو شرط الاعتكاف.

﴿ ويكفّر للاعتكاف زيادةً على ما يجب للصوم ﴿ إن أفسد الثالث

____________________

(١) وهو المشهور ، اُنظر المناهج السويّة ٢ : ٣٢٩.

(٢) الدروس ١ : ٣٠١.

(٣) اُنظر المعتبر ٢ : ٧٤٠.

(٤) قد تقدّم في الصفحة ٤٣٠ عند قوله : «وعلى الأشهر يتعدّى إلى كلّ ثالث».

(٥) في (ع) : أفسد.

(٦) الوسائل ٧ : ٤١١ ، الباب ١٠ من أبواب الاعتكاف.

(٧) الدروس ١ : ٣٠٠.

۵۹۲۱