لو عرض بعد وجوبه ما يجوّز الرجوع وإبطال الواجب مطلقاً.
﴿ فإن شرط وخرج فلا قضاء ﴾ في المندوب مطلقاً ، وكذا الواجب المعيّن. أمّا المطلق فقيل : هو كذلك (١) وهو ظاهر الكتاب ، وتوقّف في الدروس (٢) وقطع المحقّق بالقضاء (٣) وهو أجود.
﴿ ولو لم يشترط ومضى يومان ﴾ في المندوب ﴿ أتمّ ﴾ الثالث وجوباً ، وكذا إذا أتمّ الخامس وجب السادس ، وهكذا ... كما مرّ (٤).
﴿ ويحرم عليه نهاراً ما يحرم على الصائم ﴾ حيث يكون الاعتكاف واجباً ، وإلّا فلا ، وإن فسد (٥) في بعضها.
﴿ وليلاً ونهاراً الجماع ﴾ قُبلاً ودُبراً ﴿ وشمّ الطيب ﴾ والرياحين على الأقوى؛ لورودها معه في الخبر (٦) وهو مختاره في الدروس (٧) ﴿ والاستمتاع بالنساء ﴾ لمساً وتقبيلاً وغيرهما ، ولكن لا يفسد به الاعتكاف على الأقوى ، بخلاف الجماع.
﴿ ويفسده ما يفسد الصوم ﴾ من حيث فوات الصوم الذي هو شرط الاعتكاف.
﴿ ويكفّر ﴾ للاعتكاف زيادةً على ما يجب للصوم ﴿ إن أفسد الثالث ﴾
____________________
(١) وهو المشهور ، اُنظر المناهج السويّة ٢ : ٣٢٩.
(٢) الدروس ١ : ٣٠١.
(٣) اُنظر المعتبر ٢ : ٧٤٠.
(٤) قد تقدّم في الصفحة ٤٣٠ عند قوله : «وعلى الأشهر يتعدّى إلى كلّ ثالث».
(٥) في (ع) : أفسد.
(٦) الوسائل ٧ : ٤١١ ، الباب ١٠ من أبواب الاعتكاف.
(٧) الدروس ١ : ٣٠٠.