ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين اليوم والأيّام وجميع الشهر. وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس لو نسيت غسلهما بعد الانقطاع ، وفي حكم رمضان المنذور المعين.

ويشكل الفرق على هذا بينه وبين ما ذكر : من عدم قضاء ما نام فيه وأصبح.

وربّما جمع بينهما : بحمل هذا على الناسي وتخصيص ذاك بالنائم عالماً عازماً فضعف حكمه بالعزم ، أو بحمله على ما عدا اليوم (١) الأوّل. ولكن لا يدفع إطلاقهم ، وإنّما هو جمعٌ بحُكم آخر. والأوّل أوفق ، بل لا تخصيص فيه لأحد النصّين؛ لتصريح ذاك بالنوم عامداً عازماً وهذا بالناسي.

ويمكن الجمع أيضاً : بأنّ مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتّى خرج الشهر ، فيفرق بين اليوم والجميع عملاً بمنطوقهما.

إلّا أنّه يشكل : بأنّ قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض؛ لاشتراكهما في المعنى إن لم يكن أولى.

ونسب المصنّف القول إلى الشهرة دون القوّة وما في معناها ، إيذاناً بذلك ، فقد ردّه ابن إدريس والمحقّق (٢) لهذا أو لغيره.

﴿ ويتخيّر قاضي شهر ﴿ رمضان بين البقاء عليه والإفطار ﴿ ما بينه الضمير يعود إلى «الزمان» الذي هو ظرف المكلف المخيّر ،

____________________

(١) في (ر) : النوم. وفي هامش (ش) ما يلي : في عامّة النسخ : «اليوم» بالياء المثنّاة تحتاً ، وقد صحّحه سلطان العلماء بالنون ، وهو وإن كان ظاهر المعنى ، إلّا أنّه لا يظهر فرق حينئذٍ بين الوجهين. وعلى قراءة «اليوم» ينبغي أن يراد به : اليوم الأوّل من حصول الجنابة؛ ومع هذا لا يخلو عن الإشكال.

(٢) السرائر ١ : ٤٠٧ ، والشرائع ١ : ٢٠٤.

۵۹۲۱