٤٨٥
﴿ الفصل الرابع ﴾
﴿ في أفعال العمرة ﴾ المطلقة (١)
﴿ وهي : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والتقصير ﴾ وهذه الأربعة تشترك فيها عمرة الإفراد والتمتّع.
﴿ ويزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء ﴾ وركعتيه. والثلاثة الاُول منها أركان دون الباقي. ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس (٢) إلحاقاً لها بواجبات الإحرام كلُبس ثوبيه.
﴿ ويجوز فيها ﴾ أي في العمرة المفردة ﴿ الحلق ﴾ مخيّراً بينه وبين التقصير ﴿ لا في عمرة التمتّع ﴾ بل يتعيّن التقصير ، ليتوفّر الشَعر في إحرام حجّه المرتبط بها.
____________________
(١) سواء كانت عمرة مفردة أم متمتّعاً بها.
(٢) الدروس ١ : ٣٢٨.