ومنه الأفضليّة (١).
﴿ وتجب المقارنة للنيّة ﴾ بحيث يُكبِّر عند حضور القصد المذكور بالبال من غير أن يتخلّل بينهما زمانٌ وإن قلَّ على المشهور (٢) والمعتبر حضور القصد عند أوّل جزءٍ من التكبير ، وهو المفهوم من المقارنة بينهما في عبارة المصنّف ، لكنّه في غيره اعتبر استمراره إلى آخره إلّا مع العسر (٣) والأوّل أقوى.
﴿ واستدامة حكمها ﴾ بمعنى أن لا يحدث نيّة تنافيها ولو في بعض مميّزات المنويّ ﴿ إلى الفراغ ﴾ من الصلاة ، فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال قبلَه أو فَعَل بعضَ المنافيات كذلك أو الرياء ولو ببعض (٤) الأفعال ونحو ذلك بطلت.
﴿ وقراءة الحمد وسورة كاملة ﴾ في أشهر القولين (٥) ﴿ إلّامع الضرورة ﴾ كضيق وقتٍ وحاجةٍ يضرّ فوتُها وجهالةٍ لها مع العجز عن التعلّم ، فتسقط السورة من غير تعويضٍ عنها.
هذا ﴿ في ﴾ الركعتين ﴿ الأوّلتين ﴾ سواء لم يكن غيرهما كالثنائيّة أم كان
____________________
(١) أي ومن معناها التفضيل المفهوم من صيغته ، فيقال بالفارسيّة مثلاً : «خداى بزرگتر است» وهو ردّ على كثير من العامّة حيث عبّروا ب «خداى بزرگ». المناهج السويّة : ٩٦.
(٢) خلافه ما سينقله عن المصنّف ، وإلّا فعدم الفصل إجماعيُّ عندنا. المناهج السويّة : ٩٧.
(٣) الذكرى ٣ : ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ، الدروس ١ : ١٦٦.
(٤) في (ف) : في بعض.
(٥) قال الشهيد الماتن قدسسره : وخالف فيه ابن الجنيد وسلّار والشيخ في النهاية والمحقّق في المعتبر ، فإنّهم ذهبوا إلى استحبابها ، فعندهم يجوز التبعيض كما يجوز تركها بالكليّة ، الذكرى ٣ : ٣٠٠ ، راجع المراسم : ٦٩ ، النهاية : ٧٥ ، المعتبر ٢ : ١٧٣.