يقتل في الرابعة (١) وهو أحوط. وإنّما يقتل فيها (٢) مع تخلّل التعزير مرّتين أو ثلاثاً ، لا بدونه.

﴿ ولو كان مستحلّاً للإفطار ، أي : معتقداً كونه حلالاً ، ويتحقّق بالإقرار به ﴿ قتل بأوّل مرّة ﴿ إن كان ولد على الفطرة الإسلاميّة ، بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه ﴿ واستتيب إن كان عن * غيرها فإن تاب ، وإلّا قتل.

هذا إن كان ذكراً ، أمّا الاُنثى فلا تقتل مطلقاً ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات إلى أن تتوب أو تموت.

وإنّما يكفر مستحلّ الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين ، بحيث صار ضروريّاً ، كالجماع والأكل والشرب المعتادين. أمّا غيره فلا على الأشهر ، وفيه لو ادّعى الشبهة الممكنة في حقّه قُبل منه ومن هنا يعلم أنّ إطلاقه الحكم ليس بجيّد.

﴿ الخامسة عشرة :

﴿ البلوغ الذي يجب معه العبادة : الاحتلام وهو خروج المنيّ من قُبُله مطلقاً في الذكر والاُنثى ، ومن فرجيه في الخنثى ﴿ أو الإنبات للشعر الخشن على العانة مطلقاً ﴿ أو بلوغ أي إكمال ﴿ خمس عشرة سنةً هلاليّة ﴿ في الذكر والخنثى ﴿ و إكمال ﴿ تسع في الاُنثى على المشهور. ﴿ وقال

____________________

(١) المبسوط ١ : ١٢٩.

(٢) في (ر) : فيهما.

(*) لم يرد «عن» في (س).

۵۹۲۱