يقتل في الرابعة (١) وهو أحوط. وإنّما يقتل فيها (٢) مع تخلّل التعزير مرّتين أو ثلاثاً ، لا بدونه.
﴿ ولو كان مستحلّاً ﴾ للإفطار ، أي : معتقداً كونه حلالاً ، ويتحقّق بالإقرار به ﴿ قتل ﴾ بأوّل مرّة ﴿ إن كان ولد على الفطرة ﴾ الإسلاميّة ، بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه ﴿ واستتيب إن كان عن * غيرها ﴾ فإن تاب ، وإلّا قتل.
هذا إن كان ذكراً ، أمّا الاُنثى فلا تقتل مطلقاً ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات إلى أن تتوب أو تموت.
وإنّما يكفر مستحلّ الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين ، بحيث صار ضروريّاً ، كالجماع والأكل والشرب المعتادين. أمّا غيره فلا على الأشهر ، وفيه لو ادّعى الشبهة الممكنة في حقّه قُبل منه ومن هنا يعلم أنّ إطلاقه الحكم ليس بجيّد.
﴿ الخامسة عشرة ﴾ :
﴿ البلوغ الذي يجب معه العبادة : الاحتلام ﴾ وهو خروج المنيّ من قُبُله مطلقاً في الذكر والاُنثى ، ومن فرجيه في الخنثى ﴿ أو الإنبات ﴾ للشعر الخشن على العانة مطلقاً ﴿ أو بلوغ ﴾ أي إكمال ﴿ خمس عشرة سنةً ﴾ هلاليّة ﴿ في الذكر ﴾ والخنثى ﴿ و ﴾ إكمال ﴿ تسع في الاُنثى ﴾ على المشهور. ﴿ وقال ﴾
____________________
(١) المبسوط ١ : ١٢٩.
(٢) في (ر) : فيهما.
(*) لم يرد «عن» في (س).