وقته. والفرق وقوع ما في ذمّته أوّلاً على وجهين ، دون الثاني.
﴿ ولو رحل ﴾ من مِنى ﴿ قبله ﴾ أي قبل الرمي أداءً وقضاءً ﴿ رجع له ﴾ في أيّامه ﴿ فإن تعذّر ﴾ عليه العود ﴿ استناب فيه ﴾ في وقته ، فإن فات استناب ﴿ في القابل ﴾ وجوباً إن لم يحضر ، وإلّا وجبت المباشرة.
﴿ ويستحبّ النفر في الأخير (١) ﴾ لمن لم يجب عليه ﴿ والعود إلى مكّة لطواف الوداع ﴾ استحباباً مؤكّداً ، وليس واجباً عندنا (٢) ووقته عند إرادة الخروج بحيث لا يمكث بعده إلّا مشغولاً بأسبابه ، فلو زاد عنه أعاده. ولو نسيه حتى خرج استحبّ العود له وإن بلغ المسافة من غير إحرام ، إلّا أن يمضي له شهر. ولا وداع للمجاور.
ويُستحبّ : الغسل لدخولها ، والدخول من باب بني شيبة ، والدعاء كما مرّ (٣).
﴿ ودخول الكعبة ﴾ فقد رُوي : أنّ دخولها دخول في رحمة اللّٰه ، والخروج منها خروج من الذنوب وعصمة فيما بقي من العمر ، وغفران لما سلف من الذنوب (٤) ﴿ وخصوصاً الصرورة ﴾ وليدخلها بالسكينة والوقار ، آخذاً بحلقتي الباب عند الدخول.
﴿ والصلاة بين الاُسطوانتين ﴾ اللتين تليان الباب ﴿ على * الرخامة
____________________
(١) أي اليوم الثالث عشر.
(٢) وعند العامّة فيه قولان ، راجع المجموع ٨ : ٢٣٢.
(٣) مرّ في الصفحة ٥٠٤.
(٤) الوسائل ١٠ : ٢٣٠ ، الباب ١٦ من أبواب العود إلى منى ، الحديث الأوّل.
(*) في (س) : وعلى.