وقته. والفرق وقوع ما في ذمّته أوّلاً على وجهين ، دون الثاني.

﴿ ولو رحل من مِنى ﴿ قبله أي قبل الرمي أداءً وقضاءً ﴿ رجع له في أيّامه ﴿ فإن تعذّر عليه العود ﴿ استناب فيه في وقته ، فإن فات استناب ﴿ في القابل وجوباً إن لم يحضر ، وإلّا وجبت المباشرة.

﴿ ويستحبّ النفر في الأخير (١) لمن لم يجب عليه ﴿ والعود إلى مكّة لطواف الوداع استحباباً مؤكّداً ، وليس واجباً عندنا (٢) ووقته عند إرادة الخروج بحيث لا يمكث بعده إلّا مشغولاً بأسبابه ، فلو زاد عنه أعاده. ولو نسيه حتى خرج استحبّ العود له وإن بلغ المسافة من غير إحرام ، إلّا أن يمضي له شهر. ولا وداع للمجاور.

ويُستحبّ : الغسل لدخولها ، والدخول من باب بني شيبة ، والدعاء كما مرّ (٣).

﴿ ودخول الكعبة فقد رُوي : أنّ دخولها دخول في رحمة اللّٰه ، والخروج منها خروج من الذنوب وعصمة فيما بقي من العمر ، وغفران لما سلف من الذنوب (٤) ﴿ وخصوصاً الصرورة وليدخلها بالسكينة والوقار ، آخذاً بحلقتي الباب عند الدخول.

﴿ والصلاة بين الاُسطوانتين اللتين تليان الباب ﴿ على * الرخامة

____________________

(١) أي اليوم الثالث عشر.

(٢) وعند العامّة فيه قولان ، راجع المجموع ٨ : ٢٣٢.

(٣) مرّ في الصفحة ٥٠٤.

(٤) الوسائل ١٠ : ٢٣٠ ، الباب ١٦ من أبواب العود إلى منى ، الحديث الأوّل.

(*) في (س) : وعلى.

۵۹۲۱