الجيم ، ولا يكره الطيب ، بل روي استحبابه للصائم (١) وأ نّه تحفته (٢).
﴿ والاحتقان بالجامد ﴾ في المشهور. وقيل : يحرم ويجب به القضاء (٣).
﴿ وجلوس المرأة والخنثى في الماء ﴾ وقيل : يجب القضاء عليهما به (٤) ، وهو نادر ﴿ والظاهر أنّ الخَصِيّ الممسوح كذلك ﴾ لمساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف.
﴿ وبلّ الثوب على الجسد ﴾ دون بلّ الجسد بالماء وجلوس الرجل فيه وإن كان أقوى تبريداً.
﴿ والهَذَر ﴾ وهو : الكلام بغير فائدة دينيّة ، وكذا استماعه ، بل ينبغي أن يَصُمّ سمعَه وبصرَه وجوارحَه بصومه إلّا بطاعة اللّٰه تعالى : من تِلاوة القرآن أو ذكر أو دعاء.
﴿ العاشرة ﴾ :
﴿ يستحبّ من الصوم ﴾ على الخصوص ﴿ أوّل خميسٍ من الشهر ، وآخر خميسٍ منه ، وأوّل أربعاء من العشر الأوسط ﴾ فالمواظبة عليها تعدل صوم الدهر وتُذهب بوَحَر الصدر (٥) وهو : وسوسته. ويختصّ باستحباب قضائها لمن فاتته ،
____________________
(١) الوسائل ٧ : ٦٤ ، الباب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٢) المصدر السابق ، الحديث ٣.
(٣) قاله العلّامة ، اُنظر المختلف ٣ : ٤١٣.
(٤) قاله أبو الصلاح وسلّار ، الكافي في الفقه : ١٨٣ والمراسم : ٩٦ ، وأوجب ابنا زهرة والبرّاج القضاء والكفّارة فيه ، الغنية : ١٣٨ والمهذّب ١ : ١٩٢ ، لكنّهم لم ينصّوا جميعاً على حكم الخنثى.
(٥) راجع الوسائل ٧ : ٣٠٣ ، الباب ٧ من أبواب الصوم المندوب.