ذاك. ولو أخلّا بالتلبية صار حجّهما عمرة وانقلب تمتّعاً ولا يجزئ عن فرضهما؛ لأ نّه عدول اختياري.

واحترز بهما عن المتمتّع فلا يجوز له تقديمهما على الوقوف اختياراً ، ويجوز (١) مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخّر ، وحينئذٍ فيجب عليه التلبية ، لإطلاق النصّ. وفي جواز طوافه ندباً وجهان ، فإن فعل جدّد التلبية كغيره.

﴿ الثالثة :

﴿ لو بَعُد المكّي عن الميقات ﴿ ثم حجّ على ميقاتٍ أحرم منه وجوباً لأنّه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مرّ بغير ميقاته وإن كان ميقاته دويرة أهله.

﴿ ولو كان له منزلان بمكّة أو ما في حكمها وبالآفاق الموجبة للتمتّع و ﴿ غلبت إقامته في الآفاق تمتّع وإن غلبت بمكّة وما في حكمها قرن أو أفرد. ﴿ ولو تساويا في الإقامة ﴿ تخيّر في الأنواع الثلاثة.

هذا إذا لم يحصل من إقامته بمكّة ما يوجب انتقال حكمه ، كما لو أقام بمنزله الآفاقي ثلاث سنين وبمكّة سنتين متواليتين وحصلت الاستطاعة فيها ، فإنّه حينئذٍ يلزمه حكم مكّة وإن كانت إقامته في الآفاقي أكثر ، لما سيأتي.

ولا فرق في الإقامة بين ما وقع منها حالَ التكليف وغيره ، ولا بين ما أتمّ الصلاة فيها وغيره ، ولا بين الاختيارية والاضطراريّة ، ولا بين المنزل المملوك عيناً ومنفعة والمغصوب ، ولا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر وعدمه ،

____________________

(١) في (ر) بعد قوله : «ويجوز» زيادة : له تقديم الطواف وركعتيه خاصّة.

۵۹۲۱