وعن المساجد والضرائح المقدّسة والمصاحف المشرّفة.

﴿ وعفي في الثوب والبدن ﴿ عن دم الجروح والقروح مع السيلان دائماً أو في وقتٍ لا يسع زمن فواته (١) الصلاة. أمّا لو انقطع وقتاً يسعها فقد استقرب المصنّف رحمه‌الله في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر (٢) والذي يستفاد من الأخبار (٣) عدم الوجوب مطلقاً حتى يَبرأ. وهو قويّ.

﴿ وعن دون الدرهم البَغلي (٤) سعةً ، وقدّر ب‍ «سعة أخمُص الراحة» (٥) وب‍ «عقد الإ بهام العُليا» (٦) ، وب‍ «عقد السبّابة» (٧) ولا منافاة؛ لأنّ مثل هذا الاختلاف يتّفق في الدراهم بضربٍ واحد.

وإنّما يُغتفر هذا المقدار ﴿ من الدم ﴿ غير الدماء ﴿ الثلاثة وألحق

____________________

(١) يعني انقطاعه.

(٢) الذكرى ١ : ١٣٧ ، وفيه بدل «الضرر» : الضرورة.

(٣) منها رواية أبي بصير ، وقد استدلّ قدس‌سره بها في روض الجنان ١ : ٤٤٣ ، وراجع الوسائل ٢ : ١٠٢٨ ، الباب ٢٢ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل.

(٤) قال قدس‌سره في روض الجنان : «البغلي بإسكان الغين وتخفيف اللام منسوب إلى رأس البغل ، ضربه للثاني في ولايته بسكةٍ كسرويّة فاشتهر به ، وقيل بفتحها وتشديد اللام منسوب إلى قرية بالجامعين كان يوجد بها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة ...» اُنظر روض الجنان ١ : ٤٤٣.

(٥) قدّره بذلك ابن ادريس في السرائر ١ : ١٧٧ ، وأخمص الراحة هو المنخفض منها الذي لا يصل إلى الأرض إذا وضعت عليها.

(٦) قدّره بذلك ابن الجنيد ، اُنظر المعتبر ١ : ٤٣٠.

(٧) لم نعثر على من قدّره به.

۵۹۲۱