بنفسه واستؤجر على المباشرة لم يصحّ ، وكذا لو كان لا يستطيع القيام في صلاة الطواف. نعم لو رضي المستأجر بذلك حيث يصحّ منه الرضا جاز.
﴿ وعدالتُه ﴾ حيث تكون الإجارة عن ميّتٍ أو من يجب عليه الحجّ ﴿ فلا يُستأجر فاسق ﴾ أمّا لو استأجره ليحجّ عنه تبرّعاً لم تعتبر العدالة ، لصحّة حجّ الفاسق ، وإنّما المانع عدم قبول خبره.
﴿ ولو حجّ ﴾ الفاسق عن غيره ﴿ أجزأ * ﴾ عن المنوب عنه في نفس الأمر وإن وجب عليه استنابة غيره لو كان واجباً ، وكذا القول في غيره من العبادات كالصلاة والصوم والزيارة المتوقّفة على النيّة.
﴿ والوصيّة بالحجّ ﴾ مطلقاً من غير تعيين مالٍ ﴿ ينصرف إلى اُجرة المثل ﴾ وهو ما يُبذل غالباً للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النيابة في أقلّ مراتبها ، ويُحتمل اعتبار الأوسط. هذا إذا لم يوجد من يأخذ أقلّ منها وإلّا اقتصر عليه ، ولا يجب تكلّف تحصيله. ويعتبر ذلك من البلد أو الميقات على الخلاف.
﴿ ويكفي ﴾ مع الإطلاق ﴿ المرّة ، إلّا مع إرادة التكرار ﴾ فيكرّر حسب ما دلّ عليه اللفظ ، فإن زاد عن الثلث اقتصر عليه إن لم يُجز الوارث ، ولو كان بعضه أو جميعه واجباً فمن الأصل.
﴿ ولو عيّن القدرَ والنائبَ تعيّنا ﴾ إن لم يزد القدر عن الثلث في المندوب وعن اُجرة المثل في الواجب ، وإلّا اعتبرت الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الوارث. ولا يجب على النائب القبول ، فإن امتنع طلباً للزيادة لم يجب إجابته ، ثم يُستأجر غيره بالقدر إن لم يُعلم إرادة تخصيصه به ، وإلّا فباُجرة المثل إن لم يزد عنه أو يُعلم إرادته خاصّة ، فيسقط بامتناعه بالقدر أو مطلقاً.
____________________
(*) في (ق) : أجزأه.