فتكون مجزئةً؛ للامتثال.
وما ذكروه من الإمكان معارَضٌ بالأمرِ واستحباب المبادرة إليها في أوّل الوقت ، ومجرّدُ الاحتمال لا يوجب القدرة على الشرط ، ويمكن فواتها بموتٍ وغيره فضلاً عنه (١) والتيمّم خرج بالنصّ (٢) وإلّا لكان من جملتها. نعم ، يستحبّ التأخيرُ مع الرجاء؛ خروجاً من خلافهم ، ولولاه لكان فيه نظر.
﴿ الثانية ﴾ :
﴿ المرويّ في المبطون (٣) ﴾ وهو من به داء البَطَن ـ بالتحريك ـ من ريحٍ أو غائطٍ على وجهٍ لا يمكنه منعُه مقدار الصلاة : الوضوء لكلّ صلاةٍ و ﴿ البناءُ ﴾ على ما مضى منها ﴿ إذا فجأه الحدث ﴾ في أثنائها بعد الوضوء ، واغتفارُ هذا الفعل وإن كثر. وعليه جماعةٌ من المتقدّمين (٤).
﴿ وأنكره بعض الأصحاب ﴾ المتأخّرين (٥) وحكموا باغتفار ما يتجدّد من
____________________
(١) أي حصول القدرة على الشرط. وذكر الفاضل الإصفهاني فيه احتمالين ، راجع المناهج السويّة : ٣٤٢.
(٢) راجع الوسائل ٢ : ٩٩٣ ، الباب ٢٢ من أبواب التيمّم.
(٣) الوسائل ١ : ٢١٠ ، الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٤. والوسائل ٤ : ١٢٤٢ ، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث ٩.
(٤) منهم الشيخ في النهاية : ١٢٩ ، والمبسوط ١ : ١٣٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١١٤ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٣٥٠.
(٥) وهو العلّامة في التذكرة ١ : ٢٠٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٦٨. والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥.