﴿ الثالثة ﴾ :
﴿ لو استمرّ المرض ﴾ الذي أفطر معه شهر رمضان ﴿ إلى رمضان آخر فلا قضاء ﴾ لما أفطره ﴿ ويُفدي عن كلّ يوم بمُدٍّ ﴾ من طعامٍ في المشهور والمرويّ (١) وقيل : القضاء لا غير (٢) وقيل : بالجمع (٣) وهما نادران. وعلى المشهور لا تتكرّر الفدية بتكرّر السنين. ولا فرق بين رمضان واحد وأكثر.
ومحلّ الفدية مستحقّ الزكاة لحاجته وإن اتّحد. وكذا كلّ فدية.
وفي تعدّي الحكم إلى غير المرض ـ كالسفر المستمرّ ـ وجهان ، أجودهما وجوب الكفّارة مع التأخير لا لعذر ، ووجوب القضاء مع دوامه.
﴿ ولو برأ ﴾ بينهما ﴿ وتهاون ﴾ في القضاء بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت ، أو عزم في السعة فلمّا ضاق الوقت عزم على عدمه ﴿ فدى وقضى ﴾.
﴿ ولو لم يتهاون ﴾ بأن عزم على القضاء في السعة وأخّر اعتماداً عليها فلمّا ضاق الوقت عرض له مانعٌ عنه ﴿ قضى لا غير ﴾ في المشهور.
والأقوى ما دلّت عليه النصوص الصحيحة (٤) : من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتّى دخل الثاني ، سواء عزم عليه أم لا. واختاره
____________________
(١) في عدّة أخبار ، اُنظر الوسائل ٧ : ٢٤٤ ، الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٢) حكاه في الدروس (١ : ٢٨٧) عن الحسن (ابن أبي عقيل) ، وفي المنتهى (٢ : ٦٠٣ الطبعة الحجرية) عن أبي جعفر ابن بابويه.
(٣) حكاه الشهيد عن ابن الجنيد في الدروس ١ : ٢٨٧.
(٤) كخبر زرارة ومحمّد بن مسلم وغيرهما ، راجع الوسائل ٧ : ٢٤٤ ، الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١ و ٢ وغيرهما.