٥١١
﴿ السادسة ﴾ :
﴿ القران ﴾ بين اُسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخياً ـ وقد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقاً ـ ﴿ مبطل في طواف الفريضة ، ولا بأس به في النافلة ، وإن كان تركه أفضل ﴾ ونبّه بأفضليّة تركه على بقاء فضل معه ، كما هو شأن كلّ عبادة مكروهة.
وهل تتعلّق الكراهة بمجموع الطواف أم بالزيادة؟ الأجود الثاني إن عرض قصدها بعد الإكمال ، وإلا فالأوّل ، وعلى التقديرين فالزيادة يستحقّ عليها ثواب في الجملة وإن قلّ.