يوجب رطوبةَ ما لاصق الخرقة من القطنة وإن لم يسل إليها فتنجس ، ومع السيلان واضح. وفي حكم تغييرها تطهيرها.
وإنّما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة وإن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده ، كما يدلّ عليه خبر الصحّاف (١) وربّما قيل : باعتبار وقت الصلاة (٢) ولا شاهد له (٣).
(وأمّا النِّفاس»
بكسر النون ﴿ فدم الولادة معها ﴾ بأن يقارن خروج جزءٍ ـ وإن كان منفصلاً ـ ممّا يُعدّ آدميّاً أو مبدأ نشوء آدميٍّ ، وإن كان مُضغةً مع اليقين. أمّا العَلَقَة ـ وهي القطعة من الدم الغليظ ـ فإن فرض العلم بكونها مبدأ نشوء إنسانٍ كان دمها نفاساً ، إلّا أنّه بعيدٌ ﴿ أو بعدها ﴾ بأن يخرج الدم بعد خروجه أجمع.
ولو تعدّد الجزء منفصلاً أو الولد فلكلٍّ نفاسٌ وإن اتّصلا. ويتداخل منه ما اتّفقا فيه.
واحترز بالقيدين عمّا يخرج قبل الولادة ، فلا يكون نفاساً بل استحاضة ، إلّا مع إمكان كونه حيضاً.
____________________
(١) الوسائل ٢ : ٦٠٦ ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث ٧.
(٢) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر) : ٤٧ ، والشهيد في الدروس ١ : ٩٩.
(٣) نبّه بقوله : «ولا شاهد له» على خلاف المصنّف في الاستدلال بخبر الصحّاف فإنّه استدلّ به في الدروس [١ : ١٠٠] والذكرى [١ : ٢٤٨] على اعتبار أوقات الصلاة ، ونحن اعتبرناه فوجدناه دالّاً على عدم اعتبارها صريحاً فتأمّله. (منه رحمهالله).