﴿ القول في الإحرام ﴾
﴿ يستحبّ : توفير شعر الرأس لمن أراد الحجّ ﴾ تمتّعاً وغيره ﴿ من أوّل ذي القعدة ، وآكد منه ﴾ توفيره عند ﴿ هلال ذي الحجّة ﴾ وقيل : يجب التوفير وبالإخلال به دم شاة (١) ولمن أراد العمرة توفيره شهراً.
﴿ واستكمال التنظيف ﴾ عند إرادة الإحرام ﴿ بقصّ الأظفار ، وأخذ الشارب ، والإطلاء ﴾ لما تحت رقبته من بدنه وإن قرب العهد به ﴿ ولو سبق ﴾ الإطلاء على يوم الإحرام ﴿ أجزأ ﴾ في أصل السُنّة وإن كانت الإعادة أفضل ﴿ ما لم يمضِ خمسة عشر يوماً ﴾ فيعاد.
﴿ والغسل ﴾ بل قيل بوجوبه (٢) ومكانه الميقات إن أمكن فيه ، ولو كان مسجداً فقُربُه عرفاً. ووقته يوم الإحرام بحيث لا يتخلّل بينهما حدث ، أو أكل ، أو طيب ، أو لُبس ما لا يحلّ للمحرم. ولو خاف عوزَ الماء فيه قدّمه في أقرب أوقات إمكانه إليه ، فيلبس ثوبيه بعده. وفي التيمّم لفاقد الماء بدله قولٌ للشيخ (٣) لا بأس به ، وإن جُهل مأخذه.
﴿ وصلاة سنّة الإحرام ﴾ وهي ستّ ركعات ، ثم أربع ، ثم ركعتان قبل
____________________
(١) قال المفيد في المقنعة (٣٩١) : يستفاد وجوب التوفير من قوله «عليه دم يهريقه» ، وصرّح الشيخ في الاستبصار (٢ : ١٦١) بعدم جواز أخذ الشعر ، من دون تعرّض للدم ، وهو ظاهر النهاية : ٢٠٦ أيضاً.
(٢) قاله ابن أبي عقيل ، اُنظر المختلف ٤ : ٥٠.
(٣) المبسوط ١ : ٣١٤.