﴿ وذِكْرُهُما : بسم اللّٰه وباللّٰه وصلّى اللّٰه على محمّد وآل محمّد ﴾ وفي بعض النسخ (١) : وعلى آل محمّد ، وفي الدروس : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد (٢) ﴿ أو بسم اللّٰه وباللّٰه والسلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّٰه وبركاته ﴾ أو بحذف واو العطف من السلام. والجميع مرويّ (٣) مجزئ.
﴿ ثمّ يتشهّد ﴾ بعد رفع رأسه معتدلاً ﴿ ويُسلِّم ﴾.
هذا (٤) هو المشهور بين الأصحاب ، والرواية الصحيحة (٥) دالّة عليه. وفيه أقوالٌ اُخر (٦) ضعيفة المستند.
﴿ والشاكّ في عدد الثنائيّة ، أو الثلاثيّة ، أو في الأوّلتين من الرباعيّة ، أو في عددٍ غير محصور ﴾ بأن لم يَدْرِ كم صلّى ركعةً ﴿ أو قبل إكمال السجدتين ﴾ المتحقّق بإتمام (٧) ذكر السجدة الثانية ﴿ فيما يتعلّق بالأوّلتين ﴾ وإن أدخل معهما
____________________
(١) الظاهر : بعض نسخ المتن. ويحتمل : نسخ الرواية المشتملة على الذكر ، راجع التهذيب ٢ : ١٩٦ ، الحديث ٧٧٣.
(٢) الدروس ١ : ٢٠٨.
(٣) راجع الوسائل ٥ : ٣٣٤ ، الباب ٢٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. والمستدرك ٦ : ٤١٥ ، الباب ١٨ من أبواب الخلل.
(٤) أي ما ذكر من قوله : وتجب فيهما ... إلى هنا.
(٥) قال الفاضل الإصفهاني قدسسره : أي جنسها؛ إذ ليس هنا رواية واحدة دالّة عليه. المناهج السويّة : ٢٨٦.
(٦) من القول بعدم اشتراط ما يشترط في سجود الصلاة ، والقول بعدم وجوب الذكر مطلقاً ، والقول بوجوبه مطلقاً ، لا مخصوصاً بما ذكر ، والقول بعدم وجوب التشهّد ، والقول بعدم وجوب التسليم المعهود. المناهج السويّة : ٢٨٦. وراجع مفتاح الكرامة ٣ : ٣٧٢ ـ ٣٧٤.
(٧) في (ع) و (ش) : بإكمال.