﴿ وذِكْرُهُما : بسم اللّٰه وباللّٰه وصلّى اللّٰه على محمّد وآل محمّد وفي بعض النسخ (١) : وعلى آل محمّد ، وفي الدروس : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد (٢) ﴿ أو بسم اللّٰه وباللّٰه والسلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّٰه وبركاته أو بحذف واو العطف من السلام. والجميع مرويّ (٣) مجزئ.

﴿ ثمّ يتشهّد بعد رفع رأسه معتدلاً ﴿ ويُسلِّم .

هذا (٤) هو المشهور بين الأصحاب ، والرواية الصحيحة (٥) دالّة عليه. وفيه أقوالٌ اُخر (٦) ضعيفة المستند.

﴿ والشاكّ في عدد الثنائيّة ، أو الثلاثيّة ، أو في الأوّلتين من الرباعيّة ، أو في عددٍ غير محصور بأن لم يَدْرِ كم صلّى ركعةً ﴿ أو قبل إكمال السجدتين المتحقّق بإتمام (٧) ذكر السجدة الثانية ﴿ فيما يتعلّق بالأوّلتين وإن أدخل معهما

____________________

(١) الظاهر : بعض نسخ المتن. ويحتمل : نسخ الرواية المشتملة على الذكر ، راجع التهذيب ٢ : ١٩٦ ، الحديث ٧٧٣.

(٢) الدروس ١ : ٢٠٨.

(٣) راجع الوسائل ٥ : ٣٣٤ ، الباب ٢٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. والمستدرك ٦ : ٤١٥ ، الباب ١٨ من أبواب الخلل.

(٤) أي ما ذكر من قوله : وتجب فيهما ... إلى هنا.

(٥) قال الفاضل الإصفهاني قدس‌سره : أي جنسها؛ إذ ليس هنا رواية واحدة دالّة عليه. المناهج السويّة : ٢٨٦.

(٦) من القول بعدم اشتراط ما يشترط في سجود الصلاة ، والقول بعدم وجوب الذكر مطلقاً ، والقول بوجوبه مطلقاً ، لا مخصوصاً بما ذكر ، والقول بعدم وجوب التشهّد ، والقول بعدم وجوب التسليم المعهود. المناهج السويّة : ٢٨٦. وراجع مفتاح الكرامة ٣ : ٣٧٢ ـ ٣٧٤.

(٧) في (ع) و (ش) : بإكمال.

۵۹۲۱