أن يضمّ إلى العزم سؤال اللّٰه تعالى ذلك عند الانصراف.
﴿ ويستحبّ الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف ﴾ لمن كان بمنى فقد رُوي : «أنّه من صلّى به مئة ركعة عدلت عبادة سبعين عاماً ، ومن سبّح اللّٰه فيه مئة تسبيحة كُتب له أجر عتق رقبة ، ومن هلّل اللّٰه فيه مئة عدلت إحياء نسمة ، ومن حمد اللّٰه فيه مئة عدلت خراج العراقين يُنفق في سبيل اللّٰه» (١) «وإنّما سُمِّي خيفاً؛ لأ نّه مرتفع عن الوادي ، وكلّ ما ارتفع عنه سُمّي خيفاً» (٢) ﴿ وخصوصاً عند المنارة ﴾ التي في وسطه ﴿ وفوقها إلى القبلة بنحو من ثلاثين ذراعاً ﴾ وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها ، روى [تحديده] (٣) بذلك معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام وأنّ ذلك مسجد رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله ، وأ نّه صلّى فيه ألف نبي (٤) والمصنّف اقتصر على الجهة الواحدة ، وفي الدروس أضاف يمينها ويسارها كذلك (٥) ولا وجه للتخصيص. وممّا يختصّ به من الصلوات صلاة ستّ ركعات في أصل الصومعة (٦).
﴿ ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية ﴾ بما يوجب حدّاً أو تعزيراً أو قصاصاً ، وكذا لا يُقام عليه فيه. ﴿ نعم يُضيَّق عليه في المطعم
____________________
(١) الوسائل ٣ : ٥٣٥ ، الباب ٥١ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل.
(٢) المصدر السابق : ٥٣٤ ، الباب ٥٠ ، ذيل الحديث الأول.
(٣) في المخطوطات : تحديدها. والأنسب تذكير الضمير ، لرجوعه إلى المسجد ، كما يظهر بالمراجعة إلى الرواية.
(٤) الوسائل ٣ : ٥٣٤ ، الباب ٥٠ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل.
(٥) الدروس ١ : ٤٦٢.
(٦) الوسائل ٣ : ٥٣٥ ، الباب ٥١ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ٢.