﴿ الثانية ﴾ :
﴿ يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكّة الطواف والسعي ﴾ للنصّ على جوازه مطلقاً (١) ﴿ إمّا الواجب أو الندب ﴾ يمكن كون ذلك على وجه التخيير؛ للإطلاق ، والترديد؛ لمنع بعضهم من تقديم الواجب (٢) والأوّل مختاره في الدروس (٣) وعليه فالحكم مختصّ بطواف الحجّ ، دون طواف النساء ، فلا يجوز تقديمه إلّا لضرورة كخوف الحيض المتأخّر.
وكذا يجوز لهما تقديم صلاة طوافٍ يجوز تقديمه ، كما يدلّ عليه قوله : ﴿ لكن يجدّدان التلبية عقيب صلاة الطواف ﴾ يعقدان بها الإحرام لئلّا يحلّا. ﴿ فلو تركاها أحلّا على الأشهر ﴾ للنصوص الدالّة عليه (٤) وقيل : لا يحلّان إلّا بالنيّة (٥) وفي الدروس جعلها أولى (٦) وعلى المشهور ينبغي الفوريّة بها عقيبها ، ولا يفتقر إلى إعادة نيّة الإحرام ، بناءً على ما ذكره المصنّف من أنّ التلبية كتكبيرة الإحرام لا تعتبر بدونها (٧) لعدم الدليل على ذلك ، بل إطلاق هذا دليل على ضعف
____________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٠٤ ، الباب ١٤ من أبواب أقسام الحجّ.
(٢) كابن إدريس في السرائر ١ : ٥٧٥.
(٣) الدروس ١ : ٣٣٢.
(٤) الوسائل ٨ : ٢٠٦ ، الباب ١٦ من أبواب أقسام الحجّ ، و ١٨٤ ، الباب ٥ ، الحديث ٥.
(٥) قاله ابن إدريس في السرائر ١ : ٥٣٦ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٤٠ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٤٠١.
(٦) الدروس ١ : ٣٣٢.
(٧) نقله في الدروس (١ : ٣٤٧) عن ابن إدريس ، اُنظر السرائر ١ : ٥٣٦.