﴿ الثانية :

﴿ يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكّة الطواف والسعي للنصّ على جوازه مطلقاً (١) ﴿ إمّا الواجب أو الندب يمكن كون ذلك على وجه التخيير؛ للإطلاق ، والترديد؛ لمنع بعضهم من تقديم الواجب (٢) والأوّل مختاره في الدروس (٣) وعليه فالحكم مختصّ بطواف الحجّ ، دون طواف النساء ، فلا يجوز تقديمه إلّا لضرورة كخوف الحيض المتأخّر.

وكذا يجوز لهما تقديم صلاة طوافٍ يجوز تقديمه ، كما يدلّ عليه قوله : ﴿ لكن يجدّدان التلبية عقيب صلاة الطواف يعقدان بها الإحرام لئلّا يحلّا. ﴿ فلو تركاها أحلّا على الأشهر للنصوص الدالّة عليه (٤) وقيل : لا يحلّان إلّا بالنيّة (٥) وفي الدروس جعلها أولى (٦) وعلى المشهور ينبغي الفوريّة بها عقيبها ، ولا يفتقر إلى إعادة نيّة الإحرام ، بناءً على ما ذكره المصنّف من أنّ التلبية كتكبيرة الإحرام لا تعتبر بدونها (٧) لعدم الدليل على ذلك ، بل إطلاق هذا دليل على ضعف

____________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٠٤ ، الباب ١٤ من أبواب أقسام الحجّ.

(٢) كابن إدريس في السرائر ١ : ٥٧٥.

(٣) الدروس ١ : ٣٣٢.

(٤) الوسائل ٨ : ٢٠٦ ، الباب ١٦ من أبواب أقسام الحجّ ، و ١٨٤ ، الباب ٥ ، الحديث ٥.

(٥) قاله ابن إدريس في السرائر ١ : ٥٣٦ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٤٠ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٤٠١.

(٦) الدروس ١ : ٣٣٢.

(٧) نقله في الدروس (١ : ٣٤٧) عن ابن إدريس ، اُنظر السرائر ١ : ٥٣٦.

۵۹۲۱