والأقوى أنّهما إن عجزا عن الصوم أصلاً فلا فدية ولا قضاء ، وإن أطاقاه بمشقّةٍ شديدةٍ لا يتحمّل مثلها عادةً فعليهما الفدية ، ثمّ إن قدرا على القضاء وجب. والأجود حينئذٍ ما اختاره في الدروس من وجوبها معه؛ لأنّها وجبت بالإفطار أوّلاً بالنصّ الصحيح (١) والقضاء وجب بتجدّد القدرة ، والأصل بقاء الفدية؛ لإمكان الجمع ، ولجواز أن تكون عوضاً عن الإفطار لا بدلاً من القضاء.
﴿ وذو العُطاش ﴾ بضمّ أوّله ، وهو : داءٌ لا يروى صاحبه ولا يتمكّن من ترك شرب الماء طول النهار ﴿ المأيوس من برئه كذلك ﴾ يسقط عنه القضاء ، ويجب عليه الفدية عن كلّ يومٍ بمدّ ﴿ ولو برأ قضى ﴾ وإنّما ذكره هنا لإمكانه؛ حيث إنّ المرض ممّا يمكن زواله عادةً بخلاف الهَرَم.
وهل يجب مع القضاء الفدية الماضية؟ الأقوى ذلك ، بتقريب ما تقدّم ، وبه قطع في الدروس (٢) ويحتمل أن يريد هنا القضاء من غير فدية ، كما هو مذهب المرتضى (٣).
واحترز ب «المأيوس من برئه» عمّن يمكن برؤه عادةً ، فإنّه يفطر ، ويجب القضاء حيث يمكن ـ كالمريض ـ من غير فدية. والأقوى أنّ حكمه كالشيخين يسقطان عنه مع العجز رأساً ، وتجب الفدية مع المشقّة.
﴿ السابعة ﴾ :
﴿ الحامل المُقْرِب والمرضع القليلة اللبن ﴾ إذا خافتا على الولد
____________________
(١) وهو صحيح الحلبي ، راجع الوسائل ٧ : ١٥١ ، الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ٩.
(٢) الدروس ١ : ٢٩١.
(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٦.