والأقوى أنّهما إن عجزا عن الصوم أصلاً فلا فدية ولا قضاء ، وإن أطاقاه بمشقّةٍ شديدةٍ لا يتحمّل مثلها عادةً فعليهما الفدية ، ثمّ إن قدرا على القضاء وجب. والأجود حينئذٍ ما اختاره في الدروس من وجوبها معه؛ لأنّها وجبت بالإفطار أوّلاً بالنصّ الصحيح (١) والقضاء وجب بتجدّد القدرة ، والأصل بقاء الفدية؛ لإمكان الجمع ، ولجواز أن تكون عوضاً عن الإفطار لا بدلاً من القضاء.

﴿ وذو العُطاش بضمّ أوّله ، وهو : داءٌ لا يروى صاحبه ولا يتمكّن من ترك شرب الماء طول النهار ﴿ المأيوس من برئه كذلك يسقط عنه القضاء ، ويجب عليه الفدية عن كلّ يومٍ بمدّ ﴿ ولو برأ قضى وإنّما ذكره هنا لإمكانه؛ حيث إنّ المرض ممّا يمكن زواله عادةً بخلاف الهَرَم.

وهل يجب مع القضاء الفدية الماضية؟ الأقوى ذلك ، بتقريب ما تقدّم ، وبه قطع في الدروس (٢) ويحتمل أن يريد هنا القضاء من غير فدية ، كما هو مذهب المرتضى (٣).

واحترز ب‍ «المأيوس من برئه» عمّن يمكن برؤه عادةً ، فإنّه يفطر ، ويجب القضاء حيث يمكن ـ كالمريض ـ من غير فدية. والأقوى أنّ حكمه كالشيخين يسقطان عنه مع العجز رأساً ، وتجب الفدية مع المشقّة.

﴿ السابعة :

﴿ الحامل المُقْرِب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على الولد

____________________

(١) وهو صحيح الحلبي ، راجع الوسائل ٧ : ١٥١ ، الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ٩.

(٢) الدروس ١ : ٢٩١.

(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٦.

۵۹۲۱