فصور المسألة على هذا التقدير ستٌّ ، يستحبّ التباعد في أربع منها بخمس ، وهي : الصُّلبة مطلقاً والرَّخوة مع تحتيّة البالوعة ، وبسبع في صورتين ، وهما : مساواتهما وارتفاع البالوعة في الأرض الرَّخوة.
وفي حكم الفوقيّة المحسوسة الفوقيّة بالجهة ، بأن يكون البئر في جهة الشمال ، فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران؛ لما ورد : من «أنّ مجاري العيون من (١) مهبّ الشمال» (٢).
﴿ ولا تنجس ﴾ البئر ﴿ بها ﴾ أي بالبالوعة ﴿ وإن تقاربتا ، إلّا مع العلم بالاتّصال ﴾ أي اتّصال ما بها من النجس بماء البئر؛ لأصالة الطهارة وعدم الاتّصال.
﴿ الثالثة ﴾ :
﴿ النجاسة ﴾ أي جنسها ﴿ عشرة ﴾ :
﴿ البول والغائط من غير المأكول ﴾ لحمه بالأصل أو العارض ﴿ ذي النفس ﴾ أي الدم القويّ الذي يخرج من العِرق عند قطعه.
﴿ والدم والمنيّ من ذي النفس ﴾ آدميّاً كان أم غيره ، برّيّاً أم بحريّاً ﴿ وإن اُكل ﴾ لحمه.
﴿ والميتة منه ﴾ أي من ذي النفس وإن اُكل.
﴿ والكلب والخنزير ﴾ البرّيان ، وأجزاؤهما وإن لم تحلّها الحياة ، وما تولّد
____________________
(١) في (ر) ونسخة بدل الوسائل بدل «من» : مع.
(٢) الوسائل ١ : ١٤٥ ، الباب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٦.