فصور المسألة على هذا التقدير ستٌّ ، يستحبّ التباعد في أربع منها بخمس ، وهي : الصُّلبة مطلقاً والرَّخوة مع تحتيّة البالوعة ، وبسبع في صورتين ، وهما : مساواتهما وارتفاع البالوعة في الأرض الرَّخوة.

وفي حكم الفوقيّة المحسوسة الفوقيّة بالجهة ، بأن يكون البئر في جهة الشمال ، فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران؛ لما ورد : من «أنّ مجاري العيون من (١) مهبّ الشمال» (٢).

﴿ ولا تنجس البئر ﴿ بها أي بالبالوعة ﴿ وإن تقاربتا ، إلّا مع العلم بالاتّصال أي اتّصال ما بها من النجس بماء البئر؛ لأصالة الطهارة وعدم الاتّصال.

﴿ الثالثة :

﴿ النجاسة أي جنسها ﴿ عشرة :

﴿ البول والغائط من غير المأكول لحمه بالأصل أو العارض ﴿ ذي النفس أي الدم القويّ الذي يخرج من العِرق عند قطعه.

﴿ والدم والمنيّ من ذي النفس آدميّاً كان أم غيره ، برّيّاً أم بحريّاً ﴿ وإن اُكل لحمه.

﴿ والميتة منه أي من ذي النفس وإن اُكل.

﴿ والكلب والخنزير البرّيان ، وأجزاؤهما وإن لم تحلّها الحياة ، وما تولّد

____________________

(١) في (ر) ونسخة بدل الوسائل بدل «من» : مع.

(٢) الوسائل ١ : ١٤٥ ، الباب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٦.

۵۹۲۱