﴿ القول في أحكام الأموات ﴾
﴿ وهي خمسة ﴾ :
﴿ الأوّل : الاحتضار ﴾
وهو السوق ، أعاننا اللّٰه عليه وثبّتنا بالقول الثابت لديه. سُمّي به؛ لحضور الموت أو الملائكة الموكَّلة به أو إخوانه وأهله عنده.
﴿ ويجب ﴾ كفايةً ﴿ توجيهه ﴾ أي المحتضر ـ المدلول عليه بالمصدر ـ ﴿ إلى القبلة ﴾ في المشهور بأن يُجعل على ظهره ويُجعل باطن قدميه إليها ﴿ بحيث لو جلس استقبل ﴾ ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير. ولا يختصّ الوجوب بوليّه ، بل بمن علم باحتضاره ، وإن تأكّد فيه وفي الحاضرين.
﴿ ويستحبّ نقله إلى مصلّاه ﴾ وهو ما كان أعدّه للصلاة فيه أو عليه ، إن تعسّر عليه الموت واشتدّ به النزع ، كما ورد به النصّ (١) وقيّده به المصنّف في غيره (٢).
____________________
(١) الوسائل ٢ : ٦٦٨ ، الباب ٤٠ من أبواب الاحتضار.
(٢) اُنظر البيان : ٦٨ ، والذكرى ١ : ٢٩٦ ، والدروس ١ : ١٠٢.