على الشكّ في غير الرباعيّة.

﴿ الثالثة :

﴿ أوجب الصدوق ﴿ أيضاً الاحتياط بركعتين جالساً لو شكّ في المغرب بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمه أي ظنّه ﴿ إلى الثالثة (١) عملاً برواية عمّار ابن موسى ﴿ الساباطي عن الصادق عليه‌السلام (٢) وهو أي عمّار ﴿ فَطَحيّ المذهب ، منسوبٌ إلى الفَطَحيّة ـ وهم القائلون بإمامة عبد اللّٰه بن جعفر الأفطح ـ فلا يُعتدّ بروايته ، مع كونها شاذّة والقول بها نادرٌ. والحكم ما تقدّم : من أنّه مع ظنّ أحد الطرفين يبني عليه من غير أن يلزمه شيء (٣).

﴿ وأوجب الصدوق ﴿ أيضاً ركعتين جلوساً * للشكّ بين الأربع والخمس (٤) وهو قول ﴿ متروك وإنّما الحقّ فيه ما سبق من التفصيل (٥) من غير احتياط ، ولأنّ الاحتياط جبرٌ لما يُحتمل نقصُه ، وهو هنا منفيٌّ قطعاً.

____________________

(١) قال الفاضل الإصفهاني قدس‌سره : نُسب ذلك إلى مقنعه ، وما رأيناه من عبارة المقنع هكذا : إذا لم تدرِ واحدةً صلّيت أم اثنتين فأعد الصلاة. المناهج السويّة : ٣٠٨ وراجع المقنع : ١٠١.

(٢) لم نظفر برواية صرّح فيها بذهاب الظنّ إلى الثالثة وبالركعتين من جلوس ، ومفاد رواية عمّار الاحتياط بركعة قائماً ، راجع الوسائل ٥ : ٣٠٥ ، الباب ٢ من أبواب الخلل ، الحديث ١١ و ١٢.

(٣) تقدّم في الصفحة ٢٧٤.

(*) في (س) : جالساً.

(٤) المقنع : ١٠٣.

(٥) سبق في الصفحة ٢٧٣.

۵۹۲۱