﴿ كتاب الصوم ﴾
﴿ وهو الكفّ ﴾ نهاراً كما سيأتي التنبيه عليه (١) ﴿ عن الأكل والشرب مطلقاً ﴾ المعتاد منهما وغيره ﴿ والجماع كلّه ﴾ قُبُلاً ودُبراً ، لآدميّ وغيره على أصحّ القولين (٢) ﴿ والاستمناء ﴾ وهو طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله ، لا مطلق طلبه وإن كان محرّماً أيضاً ، إلّا أنّ الأحكام الآتية لا تجري فيه. وفي حكمه : النظر ، والاستمتاع بغير الجماع ، والتخيّل لمعتاده معه كما سيأتي (٣) ﴿ وإ يصال الغبار المتعدّي ﴾ إلى الحلق غليظاً كان أم لا ، بمحلَّلٍ كدقيق ، وغيره كتراب. وتقييده ب «الغليظ» في بعض العبارات (٤) ـ ومنها الدروس (٥) ـ لا وجه له.
____________________
(١) يأتي في الصفحة ٤٠٤.
(٢) مال إليه الشيخ في المبسوط ١ : ٢٧٠ وقال به المحقّق في المعتبر ٢ : ٦٥٤ والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٣٥٧ ، وذهب ابن إدريس والعلّامة والمحقّق إلى عدم إفساد الصوم بوطء البهيمة مع عدم الإنزال ، اُنظر السرائر ١ : ٣٨٠ ، والشرائع ١ : ١٨٩ ، والتذكرة ٦ : ٢٤ ، والتحرير ١ : ٤٦٣.
(٣) يأتي في الصفحة ٣٩٢.
(٤) وهي الأكثر ، كالمبسوط ١ : ٢٧١ ، والمعتبر ٢ : ٦٥٤ ، والتذكرة ٦ : ٢٥.
(٥) الدروس ١ : ٢٦٦.