و «ما» ظرفيّةٌ زمانيّة ، أي : يتخيّر في المدّة التي بينه حال حكمنا عليه بالتخيير ﴿ وبين الزوال حتّى لو لم يكن هناك بينيّةٌ ، بأن كان فيه أو بعده فلا تخيير؛ إذ لا مدّة. ويمكن عوده إلى «الفجر» بدلالة الظاهر ، بمعنى تخييره ما بين الفجر والزوال.

هذا مع سعة وقت القضاء. أمّا لو تضيّق بدخول شهر رمضان المقبل لم يجز الإفطار. وكذا لو ظنّ الوفاة قبل فعله ، كما في كلّ واجبٍ موسّع ، لكن لا كفّارة هنا بسبب الإفطار ، وإن وجبت الفدية مع تأخيره عن رمضان المقبل.

واحترز ب‍ «قضاء رمضان» عن غيره ، كقضاء النذر المعيّن حيث أخلّ به في وقته ، فلا تحريم فيه. وكذا كلّ واجبٍ غير معيّن ، كالنذر المطلق والكفّارة ، إلّا قضاء رمضان ، ولو تعيّن لم يجز الخروج منه مطلقاً. وقيل : يحرم قطع كلّ واجب (١) عملاً بعموم النهي عن إبطال العمل (٢).

ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه ﴿ فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين كلّ مسكين مدّاً أو إشباعه ﴿ فإن عجز عن الإطعام ﴿ صام ثلاثة أيّام ويجب المضيّ فيه مع إفساده ، والظاهر تكرّرها بتكرّر السبب ، كأصله.

﴿ الثانية :

﴿ الكفّارة في شهر رمضان والنذر المعيّن والعهد في أصحّ

____________________

(١) حكاه قدس‌سره في المسالك عن الحلبي ، راجع المسالك ٢ : ٦٧ ، والكافي في الفقه : ١٨٤ ـ ١٨٦.

(٢) كما في قوله تعالى : (لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ) في سورة محمد : ٣٣.

۵۹۲۱