و «ما» ظرفيّةٌ زمانيّة ، أي : يتخيّر في المدّة التي بينه حال حكمنا عليه بالتخيير ﴿ وبين الزوال ﴾ حتّى لو لم يكن هناك بينيّةٌ ، بأن كان فيه أو بعده فلا تخيير؛ إذ لا مدّة. ويمكن عوده إلى «الفجر» بدلالة الظاهر ، بمعنى تخييره ما بين الفجر والزوال.
هذا مع سعة وقت القضاء. أمّا لو تضيّق بدخول شهر رمضان المقبل لم يجز الإفطار. وكذا لو ظنّ الوفاة قبل فعله ، كما في كلّ واجبٍ موسّع ، لكن لا كفّارة هنا بسبب الإفطار ، وإن وجبت الفدية مع تأخيره عن رمضان المقبل.
واحترز ب «قضاء رمضان» عن غيره ، كقضاء النذر المعيّن حيث أخلّ به في وقته ، فلا تحريم فيه. وكذا كلّ واجبٍ غير معيّن ، كالنذر المطلق والكفّارة ، إلّا قضاء رمضان ، ولو تعيّن لم يجز الخروج منه مطلقاً. وقيل : يحرم قطع كلّ واجب (١) عملاً بعموم النهي عن إبطال العمل (٢).
ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه ﴿ فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين ﴾ كلّ مسكين مدّاً أو إشباعه ﴿ فإن عجز ﴾ عن الإطعام ﴿ صام ثلاثة أيّام ﴾ ويجب المضيّ فيه مع إفساده ، والظاهر تكرّرها بتكرّر السبب ، كأصله.
﴿ الثانية ﴾ :
﴿ الكفّارة في شهر رمضان والنذر المعيّن والعهد ﴾ في أصحّ
____________________
(١) حكاه قدسسره في المسالك عن الحلبي ، راجع المسالك ٢ : ٦٧ ، والكافي في الفقه : ١٨٤ ـ ١٨٦.
(٢) كما في قوله تعالى : (لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ) في سورة محمد : ٣٣.