﴿ الفصل السابع

﴿ في الإحصار والصدّ

أصل الحصر : المنع ، والمراد به هنا : منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحجّ أو العمرة بفواته مطلقاً كالموقفين ، أو عن النسك المحلِّل على تفصيل يأتي.

والصدّ : بالعدوّ وما في معناه مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الإكمال.

وهما مشتركان (١) في ثبوت أصل التحلّل بهما في الجملة.

ويفترقان : في عموم التحلّل ، فإنّ المصدود يحلّ له بالمحلِّل كلّ ما حرّمه الإحرام والمحصَر ما عدا النساء. وفي مكان ذبح هدي التحلّل ، فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث وُجد المانع ، والمحصَر يبعثه إلى محلّه بمكّة ومنى. وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلّل للمحصَر دون المصدود؛ لجوازه بدون الشرط.

وقد يجتمعان على المكلَّف بإن يمرض ويصدّه العدوّ ، فيتخيّر في أخذ حكم ما شاء منهما وأخذ الأخفّ من أحكامهما؛ لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم ، سواء عرضا دفعةً أم متعاقبين.

و ﴿ متى اُحصر الحاجّ ﴿ بالمرض عن الموقفين معاً أو عن أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراك اضطراري عرفة خاصّة دون العكس ،

____________________

(١) في (ر) : يشتركان.

۵۹۲۱