والمراد ب «المرأة» الاُنثى البالغة؛ لأنّها تأنيث «المرء» وهو الرجل ، فتدخل فيها الأمة البالغة ، وسيأتي جواز كشفها رأسَها.
ويدخل الشعر في ما يجب ستره ، وبه قطع المصنّف في كتبه (١) وفي الألفيّة جَعَله أولى (٢).
﴿ ويجب كون الساتر طاهراً ﴾ فلو كان نجساً لم تصحّ الصلاة.
﴿ وعُفي عمّا مرّ (٣) ﴾ : من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه (٤) وما نجس بدون الدرهم من الدم.
﴿ وعن نجاسة ﴾ ثوب ﴿ المربّية للصبيّ ﴾ بل لمطلق الولد وهو مورد النصّ (٥) فكان التعميم أولى ﴿ ذات الثوب الواحد ﴾ فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجارٍ أو استعارةٍ لم يُعفَ عنه. واُلحق بها المربّي ، وبه الولد المتعدّد.
ويشترط نجاسته ببوله خاصّةً ، فلا يُعفى عن غيره ، كما لا يُعفى عن نجاسة البدن به.
وإنّما أطلق المصنّف نجاسة المربّية من غير أن يُقيِّد ب «الثوب» لأنّ الكلام في الساتر. وأمّا التقييد ب «البول» فهو مورد النصّ ، ولكن المصنّف أطلق النجاسة
____________________
(١) الذكرى ٣ : ١١ ، والدروس ١ : ١٤٧.
(٢) الألفية : ٥٠.
(٣) مرّ في كتاب الطهارة : ٦٧.
(٤) في (ش) و (ع) : بشرطيه.
(٥) راجع الوسائل ٢ : ١٠٠٤ ، الباب ٤ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل ، وراجع المناهج السويّة : ٣٨.