والمراد ب‍ «المرأة» الاُنثى البالغة؛ لأنّها تأنيث «المرء» وهو الرجل ، فتدخل فيها الأمة البالغة ، وسيأتي جواز كشفها رأسَها.

ويدخل الشعر في ما يجب ستره ، وبه قطع المصنّف في كتبه (١) وفي الألفيّة جَعَله أولى (٢).

﴿ ويجب كون الساتر طاهراً فلو كان نجساً لم تصحّ الصلاة.

﴿ وعُفي عمّا مرّ (٣) : من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه (٤) وما نجس بدون الدرهم من الدم.

﴿ وعن نجاسة ثوب ﴿ المربّية للصبيّ بل لمطلق الولد وهو مورد النصّ (٥) فكان التعميم أولى ﴿ ذات الثوب الواحد فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجارٍ أو استعارةٍ لم يُعفَ عنه. واُلحق بها المربّي ، وبه الولد المتعدّد.

ويشترط نجاسته ببوله خاصّةً ، فلا يُعفى عن غيره ، كما لا يُعفى عن نجاسة البدن به.

وإنّما أطلق المصنّف نجاسة المربّية من غير أن يُقيِّد ب‍ «الثوب» لأنّ الكلام في الساتر. وأمّا التقييد ب‍ «البول» فهو مورد النصّ ، ولكن المصنّف أطلق النجاسة

____________________

(١) الذكرى ٣ : ١١ ، والدروس ١ : ١٤٧.

(٢) الألفية : ٥٠.

(٣) مرّ في كتاب الطهارة : ٦٧.

(٤) في (ش) و (ع) : بشرطيه.

(٥) راجع الوسائل ٢ : ١٠٠٤ ، الباب ٤ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل ، وراجع المناهج السويّة : ٣٨.

۵۹۲۱