﴿ الفصل الخامس ﴾
﴿ في أفعال الحجّ ﴾
﴿ وهي : الإحرام ، والوقوفان ، ومناسك منى ، وطواف الحجّ ، وسعيه ، وطواف النساء ، ورمي الجمرات ، والمبيت بمنى ﴾ والأركان منها خمسة : الثلاثة الاُوَل ، والطواف الأوّل ، والسعي.
﴿ القول في الإحرام والوقوفين ﴾
﴿ يجب بعد التقصير الإحرام بالحجّ على المتمتّع ﴾ وجوباً موسَّعاً ، إلى أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه بعد الإحرام من محلّه.
﴿ ويستحبّ ﴾ إيقاعه ﴿ يومَ التروية ﴾ وهو الثامن من ذي الحجّة ، سُمِّي بذلك؛ لأنّ الحاجّ كان يتروّى الماء لعرفة من مكّة ، ـ إذ لم يكن بها ماءٌ كاليوم ـ فكان بعضهم يقول لبعض : تروّيتم لتخرجوا ﴿ بعد صلاة الظهر ﴾ وفي الدروس : بعد الظهرين المتعقّبتين لسنّة الإحرام (١) الماضية (٢) والحكم مختصّ بغير الإمام والمضطرّ ، وسيأتي استثناؤهما.
____________________
(١) يعني صلاة سنّة الإحرام.
(٢) الدروس ١ : ٤١٥. وفيه : السالفة ، بدل : الماضية.