﴿ الفصل الخامس

﴿ في أفعال الحجّ

﴿ وهي : الإحرام ، والوقوفان ، ومناسك منى ، وطواف الحجّ ، وسعيه ، وطواف النساء ، ورمي الجمرات ، والمبيت بمنى والأركان منها خمسة : الثلاثة الاُوَل ، والطواف الأوّل ، والسعي.

﴿ القول في الإحرام والوقوفين

﴿ يجب بعد التقصير الإحرام بالحجّ على المتمتّع وجوباً موسَّعاً ، إلى أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه بعد الإحرام من محلّه.

﴿ ويستحبّ إيقاعه ﴿ يومَ التروية وهو الثامن من ذي الحجّة ، سُمِّي بذلك؛ لأنّ الحاجّ كان يتروّى الماء لعرفة من مكّة ، ـ إذ لم يكن بها ماءٌ كاليوم ـ فكان بعضهم يقول لبعض : تروّيتم لتخرجوا ﴿ بعد صلاة الظهر وفي الدروس : بعد الظهرين المتعقّبتين لسنّة الإحرام (١) الماضية (٢) والحكم مختصّ بغير الإمام والمضطرّ ، وسيأتي استثناؤهما.

____________________

(١) يعني صلاة سنّة الإحرام.

(٢) الدروس ١ : ٤١٥. وفيه : السالفة ، بدل : الماضية.

۵۹۲۱