﴿ والدعاء عند كلّ فعلٍ من الأفعال الواجبة والمستحبّة المتقدّمة ، بالمأثور.

﴿ وبَدأة الرجل في غسل اليدين ﴿ بالظَّهر ، وفي الغَسلة ﴿ الثانية بالبطن ، عكس المرأة فإنّ السُّنة لها البدأة بالبطن والختم بالظَّهر ، كذا ذكره الشيخ (١) وتبعه عليه المصنّف هنا وجماعة (٢).

والموجود في النصوص : بَدأة الرجل بظاهر (٣) الذراع والمرأة بباطنه (٤) من غير فرقٍ فيهما بين الغسلتين ، وعليه الأكثر (٥).

﴿ ويتخيّر الخنثى* بين البَدأة بالظَّهر والبطن على المشهور ، وبين الوظيفتين على المذكور.

﴿ والشاكّ فيه ** أي في الوضوء ﴿ في أثنائه يستأنف والمراد ب‍ ﴿ الشكّ فيه نفسه في الأثناء الشكّ في نيّته؛ لأنّه إذا شكّ فيها فالأصل عدمها ومع ذلك لا يعتدّ بما وقع من الأفعال بدونها ، وبهذا صدق الشكّ في أثنائه.

____________________

(١) اُنظر المبسوط ١ : ٢٠ ـ ٢١.

(٢) كابن زهرة في الغنية : ٦١ ، وابن ادريس في السرائر ١ : ١٠١ ، والكيدري في الإصباح : ٣٠ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٤ ، والعلّامة في قواعد الأحكام ١ : ٢٠٤.

(٣) في (ش) و (ع) : بظهر.

(٤) اُنظر الوسائل ١ : ٣٢٨ ، الباب ٤٠ من أبواب الوضوء.

(٥) كالشيخ في النهاية : ١٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٢ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ١٦٧ ، والعلّامة في المنتهى ١ : ٣٠٨ ، وظاهر المصنّف في الذكرى ٢ : ١٨٥.

(*) في (ق) زيادة : فيه.

(**) لم يرد «فيه» في (س).

۵۹۲۱