زائدٌ عليه كزيادة الذكر والطمأنينة ﴿ وإلّا يكن ركناً ﴿ فلا إبطال؛ لوقوع الزيادة سهواً.

﴿ ولو نسي غير الركن من الأفعال ولم يذكر حتّى تجاوز محلّه ﴿ فلا التفات بمعنى أنّ الصلاة لا تبطل بذلك (١) ولكن قد يجب له شيء آخر من سجودٍ أو قضاءٍ أوهما ، كما سيأتي ﴿ ولو لم يتجاوز محلَّه أتى به .

والمراد بمحلّ المنسيّ : ما بينه وبين أن يصير في ركن ، أو يستلزم العودُ إلى المنسيّ زيادةَ ركن ، فمحلّ السجود والتشهّد المنسيّين ما لم يركع في الركعة اللاحقة له وإن قام؛ لأنّ القيامَ لا يتمحّض للركنيّة إلى أن يركع كما مرّ ، وكذا القراءة وأبعاضها وصفاتها بطريقٍ أولى. وأمّا ذكر السجود وواجباته غير وضع الجبهة فلا يعود إليها متى رفع رأسه وإن لم يدخل في ركن. وواجبات الركوع كذلك؛ لأنّ العود إليها يستلزم زيادة الركن وإن لم يدخل في ركن.

﴿ وكذا الركن المنسيّ يأتي به ما لم يدخل في ركنٍ آخر ، فيرجع إلى الركوع ما لم يصر ساجداً ، وإلى السجود ما لم يبلغ حدَّ الراكع (٢) وأمّا نسيان التحريمة إلى أن شرع في القراءة ، فإنّه وإن كان مبطلاً مع أنّه لم يدخل في ركن ، إلّا أنّ البطلان مستندٌ إلى عدم انعقاد الصلاة من حيث فوات المقارنة بينها وبين النيّة ـ ومن ثَمّ جعل بعض الأصحاب المقارنة ركناً (٣) ـ فلا يحتاج إلى الاحتراز عنه؛ لأنّ الكلام في الصلاة الصحيحة.

﴿ ويُقضى من الأجزاء المنسيّة التي فات محلُّها ﴿ بعد إكمال

____________________

(١) في سوى (ع) : لذلك.

(٢) في (ر) و (ف) : الركوع.

(٣) لم نظفر بجاعله.

۵۹۲۱