الدروس أطلق البناء فيها مطلقاً (١).

﴿ ولو ذكر نقصان الطواف ﴿ في أثناء السعي ترتّبت صحّته وبطلانه على الطواف فإن كان نقصان الطواف قبلَ إكمال أربع استأنفهما ، وإن كان بعده بنى عليهما وإن لم يتجاوز نصف السعي ، فإنّه تابع للطواف في البناء والاستئناف.

﴿ ولو شكّ في العدد أي عدد الأشواط ﴿ بعده أي بعد فراغه منه ﴿ لم يلتفت مطلقاً ﴿ وفي الأثناء يبطل إن شكّ في النقيصة كأن شكّ بين كونه تامّاً أو ناقصاً ، أو في عدد الأشواط مع تحقّقه عدم الإكمال ﴿ ويبني على الأقلّ إن شكّ في الزيادة على السبع إذا تحقّق إكمالها إن كان على الركن (٢) ولو كان قبلَه بطل أيضاً مطلقاً كالنقصان ، لتردّده بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة عمداً ، والقطع المحتمل للنقيصة. وإنّما اقتصر عليه بدون القيد ، لرجوعه إلى الشكّ في النقصان.

﴿ وأمّا نفل الطواف فيبني فيه ﴿ على الأقلّ مطلقاً سواء شكّ في الزيادة أم النقصان ، وسواء بلغ الركن أم لا. هذا هو الأفضل ، ولو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضاً كالصلاة.

﴿ وسننه : الغسل قبل دخول مكّة ﴿ من بئر ميمون بالأبطح ، ﴿ أو بئر ﴿ فخّ على فرسخ من مكّة بطريق المدينة ﴿ أو غيرهما .

﴿ ومضغ الإذخر بكسر الهمزة والخاء المعجمة.

﴿ ودخول مكّة من أعلاها من عقبة المدنيّين ، للتأسّي (٣) سواء في ذلك

____________________

(١) لعذرٍ وغيره ، قبل الأربعة وبعدها ، راجع الدروس ١ : ٣٩٥.

(٢) أي الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود.

(٣) الوسائل ٨ : ١٥٣ ، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ ، آخر الحديث ٤.

۵۹۲۱