الدروس أطلق البناء فيها مطلقاً (١).
﴿ ولو ذكر ﴾ نقصان الطواف ﴿ في أثناء السعي ترتّبت صحّته وبطلانه على الطواف ﴾ فإن كان نقصان الطواف قبلَ إكمال أربع استأنفهما ، وإن كان بعده بنى عليهما وإن لم يتجاوز نصف السعي ، فإنّه تابع للطواف في البناء والاستئناف.
﴿ ولو شكّ في العدد ﴾ أي عدد الأشواط ﴿ بعده ﴾ أي بعد فراغه منه ﴿ لم يلتفت ﴾ مطلقاً ﴿ وفي الأثناء يبطل إن شكّ في النقيصة ﴾ كأن شكّ بين كونه تامّاً أو ناقصاً ، أو في عدد الأشواط مع تحقّقه عدم الإكمال ﴿ ويبني على الأقلّ إن شكّ في الزيادة على السبع ﴾ إذا تحقّق إكمالها إن كان على الركن (٢) ولو كان قبلَه بطل أيضاً مطلقاً كالنقصان ، لتردّده بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة عمداً ، والقطع المحتمل للنقيصة. وإنّما اقتصر عليه بدون القيد ، لرجوعه إلى الشكّ في النقصان.
﴿ وأمّا نفل الطواف فيبني ﴾ فيه ﴿ على الأقلّ مطلقاً ﴾ سواء شكّ في الزيادة أم النقصان ، وسواء بلغ الركن أم لا. هذا هو الأفضل ، ولو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضاً كالصلاة.
﴿ وسننه : الغسل ﴾ قبل دخول مكّة ﴿ من بئر ميمون ﴾ بالأبطح ، ﴿ أو ﴾ بئر ﴿ فخّ ﴾ على فرسخ من مكّة بطريق المدينة ﴿ أو غيرهما ﴾.
﴿ ومضغ الإذخر ﴾ بكسر الهمزة والخاء المعجمة.
﴿ ودخول مكّة من أعلاها ﴾ من عقبة المدنيّين ، للتأسّي (٣) سواء في ذلك
____________________
(١) لعذرٍ وغيره ، قبل الأربعة وبعدها ، راجع الدروس ١ : ٣٩٥.
(٢) أي الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود.
(٣) الوسائل ٨ : ١٥٣ ، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ ، آخر الحديث ٤.