﴿ وكلّما أخلّ بالمتابعة ﴾ حيث تجب ﴿ لعذرٍ ﴾ كحيضٍ ومرضٍ وسفرٍ ضروريٍّ ﴿ بنى ﴾ عند زواله ، إلّا أن يكون الصوم ثلاثة ، فيجب استئنافها مطلقاً ، كصوم كفّارة اليمين ، وكفّارة قضاء رمضان ، وثلاثة الاعتكاف ، وثلاثة المتعة حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين.
﴿ ولا له ﴾ أي : لا لعذر ﴿ يستأنف ، إلّا في ﴾ ثلاثة مواضع : ﴿ الشهرين المتتابعين ﴾ كفّارةً ونذراً وما في معناه ﴿ بعد ﴾ صوم ﴿ شهرٍ ويومٍ من الثاني ، وفي الشهر ﴾ الواجب متتابعاً بنذرٍ أو في كفّارة على عبدٍ بظهارٍ أو قتل خطاً ﴿ بعد ﴾ صوم ﴿ خمسة عشر يوماً ، وفي ثلاثة المتعة ﴾ الواجبة في الحج بدلاً عن الدم ﴿ بعد ﴾ صوم ﴿ يومين ثالثهما العيد ﴾ سواء علم ابتداءً بوقوعه بعدهما أم لا ، فإنّ التتابع يسقط في باقي الأوّلين مطلقاً ، وفي الثالث إلى انقضاء أيّام التشريق.
﴿ التاسعة ﴾ :
﴿ لا يفسد الصيام بمصّ الخاتم ﴾ وشبهه ، وأمّا مصّ النواة فمكروه ﴿ وزقّ الطائر ، ومضغ الطعام ﴾ ، وذوق المَرَق ، وكلّ ما لا يتعدّى إلى الحلق.
﴿ ويكره : مباشرة النساء ﴾ بغير الجماع ، إلّا لمن لا يحرِّك ذلك شهوته.
﴿ والاكتحال بما فيه مسك ﴾ أو صَبِرٌ (١).
﴿ وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمّام ﴾ المضعف.
﴿ وشمّ الرياحين وخصوصاً النَّرْجِس ﴾ بفتح النون فسكون الراء فكسر
____________________
(١) الصَبِر ـ بفتح الصاد وكسر الباء ، ولا يسكن إلّا في ضرورة الشعر ـ هو الدواء المرّ.