﴿ وكلّما أخلّ بالمتابعة ﴾ حيث تجب ﴿ لعذرٍ ﴾ كحيضٍ ومرضٍ وسفرٍ ضروريٍّ ﴿ بنى ﴾ عند زواله ، إلّا أن يكون الصوم ثلاثة ، فيجب استئنافها مطلقاً ، كصوم كفّارة اليمين ، وكفّارة قضاء رمضان ، وثلاثة الاعتكاف ، وثلاثة المتعة حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين.

﴿ ولا له ﴾ أي : لا لعذر ﴿ يستأنف ، إلّا في ﴾ ثلاثة مواضع : ﴿ الشهرين المتتابعين ﴾ كفّارةً ونذراً وما في معناه ﴿ بعد ﴾ صوم ﴿ شهرٍ ويومٍ من الثاني ، وفي الشهر ﴾ الواجب متتابعاً بنذرٍ أو في كفّارة على عبدٍ بظهارٍ أو قتل خطاً ﴿ بعد ﴾ صوم ﴿ خمسة عشر يوماً ، وفي ثلاثة المتعة ﴾ الواجبة في الحج بدلاً عن الدم ﴿ بعد ﴾ صوم ﴿ يومين ثالثهما العيد ﴾ سواء علم ابتداءً بوقوعه بعدهما أم لا ، فإنّ التتابع يسقط في باقي الأوّلين مطلقاً ، وفي الثالث إلى انقضاء أيّام التشريق.

﴿ التاسعة ﴾ :

﴿ لا يفسد الصيام بمصّ الخاتم ﴾ وشبهه ، وأمّا مصّ النواة فمكروه ﴿ وزقّ الطائر ، ومضغ الطعام ﴾ ، وذوق المَرَق ، وكلّ ما لا يتعدّى إلى الحلق.

﴿ ويكره : مباشرة النساء ﴾ بغير الجماع ، إلّا لمن لا يحرِّك ذلك شهوته.

﴿ والاكتحال بما فيه مسك ﴾ أو صَبِرٌ (١).

﴿ وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمّام ﴾ المضعف.

﴿ وشمّ الرياحين وخصوصاً النَّرْجِس ﴾ بفتح النون فسكون الراء فكسر

____________________

(١) الصَبِر ـ بفتح الصاد وكسر الباء ، ولا يسكن إلّا في ضرورة الشعر ـ هو الدواء المرّ.

۵۹۲۱