﴿ وكلّما أخلّ بالمتابعة حيث تجب ﴿ لعذرٍ كحيضٍ ومرضٍ وسفرٍ ضروريٍّ ﴿ بنى عند زواله ، إلّا أن يكون الصوم ثلاثة ، فيجب استئنافها مطلقاً ، كصوم كفّارة اليمين ، وكفّارة قضاء رمضان ، وثلاثة الاعتكاف ، وثلاثة المتعة حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين.

﴿ ولا له أي : لا لعذر ﴿ يستأنف ، إلّا في ثلاثة مواضع : ﴿ الشهرين المتتابعين كفّارةً ونذراً وما في معناه ﴿ بعد صوم ﴿ شهرٍ ويومٍ من الثاني ، وفي الشهر الواجب متتابعاً بنذرٍ أو في كفّارة على عبدٍ بظهارٍ أو قتل خطاً ﴿ بعد صوم ﴿ خمسة عشر يوماً ، وفي ثلاثة المتعة الواجبة في الحج بدلاً عن الدم ﴿ بعد صوم ﴿ يومين ثالثهما العيد سواء علم ابتداءً بوقوعه بعدهما أم لا ، فإنّ التتابع يسقط في باقي الأوّلين مطلقاً ، وفي الثالث إلى انقضاء أيّام التشريق.

﴿ التاسعة :

﴿ لا يفسد الصيام بمصّ الخاتم وشبهه ، وأمّا مصّ النواة فمكروه ﴿ وزقّ الطائر ، ومضغ الطعام ، وذوق المَرَق ، وكلّ ما لا يتعدّى إلى الحلق.

﴿ ويكره : مباشرة النساء بغير الجماع ، إلّا لمن لا يحرِّك ذلك شهوته.

﴿ والاكتحال بما فيه مسك أو صَبِرٌ (١).

﴿ وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمّام المضعف.

﴿ وشمّ الرياحين وخصوصاً النَّرْجِس بفتح النون فسكون الراء فكسر

____________________

(١) الصَبِر ـ بفتح الصاد وكسر الباء ، ولا يسكن إلّا في ضرورة الشعر ـ هو الدواء المرّ.

۵۹۲۱